عنوان الفتوى : حكم بيع الجرائد والمجلات
فضيلة الشيح المحترم أرجو من الله ثم منكم إفادتي عن هذا
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الأصل أن بيع الجرائد والمجلات جائز، لدخوله في عموم قول الله جل وعلا: (وأحل الله البيع وحرم الربا) [البقرة:275] والجرائد والمجلات فيها منافع مباحة، فلا مانع من بيعها والمتاجرة فيها، هذا هو الأصل. لكن إذا كانت هذه المذكورات مشتملة على محرم من صور نساء كاشفات ما لا يجوز لهن كشفه، أو كانت مشتملة على ما فيه غض من الإسلام والمسلمين، أو فيه تشجيع على ارتكاب المحرم، أو هتك لأعراض الناس، أو إشاعات الأراجيف والشحناء بينهم، حرم بيعها حينئذ والمتاجرة فيها، لأن الله تعالى إذا حرم شيئا حرم ثمنه، وعلى المسلم الذي يخشى الله تعالى ويرجو لقاءه أن يستبرئ لدينه، وأن يطهر مكسبه وأن يعلم أنه سوف يسأل عن ماله من أين اكتسبه؟ وفيم أنفقه؟ كما ورد في الحديث الذي رواه الترمذي وغيره.
والله أعلم.