عنوان الفتوى : تأخير الإقامة لأجل زيادة الجماعة يختلف باختلاف الصلوات
يوجد في منطقتنا إمام لمسجد دائما ما يؤخر الإقامة وذلك بدعوى ضمان حضور أكبر عدد من المصلين لصلاة الجماعة . ماحكم ذلك خصوصا أن هذا الشيء أصبح يضايق الكثير من المصلين الذين اعتادوا الحضور للمسجد مبكرا؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن تأخير الإقامة لأجل زيادة الجماعة أمر يختلف باختلاف الصلوات، فمنها ما يمكن تأخير إقامتها لأجل حضور الناس مثل العشاء، فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أحياناً يؤخرها، وأحيانا يعجلها، إذا رآهم اجتمعوا عجل، وإذا رآهم أبطأوا أخر، والحديث في الصحيحين من رواية جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر بالهاجرة، والعصر والشمس بيضاء نقية، والمغرب إذا وجبت، والعشاء أحياناً يؤخرها وأحيانا يعجلها، إذا رآهم اجتمعوا عجل، وإذا رآهم أبطأوا أخر، أما الصلوات الأخرى فالراجح أنها تصلى في أول وقتها، لأن التأخير لأجل الجماعة لم يذكر إلا في صلاة العشاء، فذكر صلاة المغرب حين وجبت، وذكر صلاة العصر والشمس بيضاء نقية، وثبت في الفجر أنه كان يصليه في الغلس، ففي البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الفجر، فينصرف النساء متلفعات بمروطهن ما يعرفن من الغلس. والتعبير بـ(كان) في الحديثين يدل على أن هذا هو الغالب من صلاته صلى الله عليه وسلم، نعم هناك الإبراد بالظهر وهو صحيح أيضاً، ففي مسلم إذا كان الحر فأبردوا عن الصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم، والتأخير في الظهر لأجل الإبراد، والذي ينبغي للإمام أن يصلي في الأوقات التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فيها، ولا يؤخر إلا في الأوقات التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يؤخر فيها مثل العشاء لأجل الجماعة، والظهر في الحر، فإذا حضر بعض الجماعة وحضر وقت الصلاة فليصل، لاسيما والتأخير يؤدي إلى الخلاف.
والله أعلم.