عنوان الفتوى : سفر المرأة للدراسة في مدينة أخرى دون مَحرَم لرفضِ أهلها السفر معها
ما حكم البنت التي تسافر لمدينة أخرى للدراسة دون مَحرَم؛ لرفضِ أهلها السفر معها، وعدم قدرتِها على إقناعهم بالتحوّل للدراسة في مدينتها؟ وهي مجبرة على إكمال الدراسة في المدينة الأخرى، أو إيقافها عن الدراسة نهائيًّا، وإذا واصلت السفر دون مَحرَم، فما الحكم؟ وهل تُخرِج كفارةً كلّ مرة، عسى أن يغفر الله لها؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالأصل أنه لا يجوز للمرأة أن تسافر -أيَّ سفر يسمى سفرًا في العُرْف طال أم قصُر- بغير رفقة -زوج أو مَحرَم-، كما سبق بيانه بالأدلة وأقوال العلماء في الفتوى: 6219. فهذا هو الأصل.
لكن إذا كانت هناك ضرورة، أو حاجة تُنزَّلُ منزلتها، فقد نصّ بعض الفقهاء على أنه يجوز لها أن تسافر أقلّ من مسيرة يوم وليلة بغير رفقة -زوج أو مَحرَم-.
كما رخّص لها بعضهم عند العذر في السفر بغير مَحرَم، إذا أمنت على نفسها، ويمكن أن تراجعي في ذلك الفتوى: 281926.
وعلى ذلك؛ فإن كان تكميل الدراسة بالنسبة لك ضرورة، أو حاجة تُنزّل منزلة الضرورة، وكنتِ آمِنةً على نفسكِ؛ فيجوز لك السفر لمواصلة الدراسة دون رفقةِ مَحْرَم.
أما إذا لم تكوني آمِنةً على نفسك؛ فلا يجوز لك السفر في هذه الحالة دون مَحرَم، أو زوج.
وعلى أية حال؛ فلا يلزمك إخراج كفارة، ولا غيرها.
والله أعلم.