عنوان الفتوى : مسح على الحذاء بعد لبسه على طهارة ثم خلعه وصلى بدونه
لبست شُرَّابًا -جَوْرَبًا- على طهارة، ثم لبست الحذاء، ثم نُقض الوضوء. وتم المسح على الحذاء، ثم عند دخول المسجد تم خلع الحذاء، والصلاة بالشُّراب -الجورب-. في هذه الحالة هل تجوز الصلاة؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالصلاة التي صليتها بعد خلع الحذاء الذي مسحت عليه، مختلف في صحتها بين الفقهاء.
والقول بالصحة يُروى عن بعض الصحابة ما يؤيده. فقد روى ابن أبي شيبة عَنْ أَبِي ظَبْيَانَ قَالَ: رَأَيْتُ عَلِيًّا، بَالَ قَائِمًا، ثُمَّ تَوَضَّأَ وَمَسَحَ عَلَى نَعْلَيْهِ، ثُمَّ أَقَامَ الْمُؤَذِّنُ فَخَلَعَهُمَا. اهـ.
ورواه عبد الرزاق في المصنف بلفظ: رَأَيْتُ عَلِيًّا بَالَ قَائِمًا حَتَّى أَرْغَى، ثُمَّ تَوَضَّأَ وَمَسَحَ عَلَى نَعْلَيْهِ، ثُمَّ دَخَلَ الْمَسْجِدَ فَخَلَعَ نَعْلَيْهِ فَجَعَلَهُمَا فِي كُمِّهِ، ثُمَّ صَلَّى. اهـ.
ورواه البيهقي في السنن الكبرى بلفظ: رأَيتُ عَلِيَّ بنَ أبي طالِبٍ بالرَّحْبَةِ بالَ قائمًا حَتَّى أَرغَى. فأُتِيَ بكوزٍ مِن ماءٍ، فغَسَلَ يَدَيه، واستَنشَقَ وتَمَضمَضَ، وغَسَلَ وجهَه وذِراعَيه، ومَسَحَ برأسِه، ثم أَخَذَ كَفًّا مِن ماءٍ فوَضَعَه على رأسِه حَتَّى رأَيتُ الماءَ يَنحَدِرُ على لحيَتِه، ثم مَسَحَ على نَعلَيه. ثم أُقيمَتِ الصَّلاةُ فخَلَعَ نَعلَيه، ثم تَقَدَّمَ فأَمَّ النّاسَ. اهـ.
ولو أعدتها احتياطا لكان أولى، خروجا من الخلاف، وانظر الفتويين: 207562، 164783.
والله أعلم.