عنوان الفتوى : من لبس جوربًا على طهارة وفوقه خف، فهل يجوز خلع الجورب والمسح على الخف؟
إذا توضأت، ولبست الجورب على وضوء، وفوقه خف من جلد، فهل عند الوضوء التالي يجوز أن أخلع الشراب، وألبس الخف وحده، وأمسح عليه، أم يشترط وجود الشراب؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه أما بعد:
فإذا لبست الجورب على طهارة، جاز لك المسح عليه.
وإذا مسحت عليه، ثم لبست فوقه خفًّا، لم يجز لك المسح على الخف.
لكن إذا لبست الخف على الجورب قبل المسح على الجورب، فلك أن تمسح على الخف الفوقاني.
فإذا نزعت الخف الممسوح عليه، ففي بطلان الطهارة خلاف، والصحيح -إن شاء الله- أنها لا تبطل.
لكن لا يجوز إعادة لبس الخف المخلوع، والمسح عليه قبل إعادة الوضوء.
وعليه؛ فمتى نزعت الخف والجورب بعد المسح عليهما، فلا يجوز لك إعادة الخف وحده، والمسح عليه حتى تعيد الوضوء.
وهذه الأحكام كلها مبينة في فتاوى كثيرة في موقعنا، انظر منها الفتاوى: 117815، 207562، 214882، 285076.
والله أعلم.