عنوان الفتوى : مقيم بمكة وخرج للعمل في الدمام يومين، فهل يلزمه في الحج الإحرام من الميقات؟

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أنا مصرى مقيم، وأعمل فى مكة، وأنوي الحج، وحجزت باقة حج نظامية، وخرجت من مكة فى عمل للدمام يوم ٢٥ ذي القعدة إلى ٢٨ ذي القعدة، ورجعت إلى مكة لأكمل عملي هناك، فهل وقت الحج أحرم للحج من المنزل أو من الميقات السيل الكبير؟

مدة قراءة الإجابة : 3 دقائق

الحمد لله.

أولا:

إذا كنت مقيما للعمل في مكة، وخرحت للدمام للعمل يومين، ثم رجعت إلى مكة، فلا يلزم الإحرام عند دخولها على الراجح؛ لعدم إرادة النسك في ذلك الوقت، لمفهوم قوله صلى الله عليه وسلم في المواقيت : ( هُنَّ لَهُنَّ وَلِمَنْ أَتَى عَلَيْهِنَّ مِنْ غَيْرِهِنَّ مِمَّنْ أَرَادَ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ، وَمَنْ كَانَ دُونَ ذَلِكَ فَمِنْ حَيْثُ أَنْشَأَ، حَتَّى أَهْلُ مَكَّةَ مِنْ مَكَّةَ) رواه البخاري (1524)، ومسلم (1181) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما.

 جاء في "فتاوى اللجنة الدائمة" (11/122) : " من مر على أي واحد من المواقيت التي ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، أو حاذاها جوا أو برا أو بحرا، وهو يريد الحج أو العمرة وجب عليه الإحرام ، وإذا كان لا يريد حجا ولا عمرة فلا يجب عليه أن يحرم " انتهى .

وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : " إذا خرج المكي إلى جدة مثلا، ثم رجع إلى مكة في اليوم الخامس من ذي الحجة، وهو يريد الحج من عامه؛ فهل يلزمه الإحرام من جدة ؟ وهل له أن يحرم بالعمرة ويكون متمتعا؟

فأجاب: له أن يحرم بالعمرة ويكون متمتعا ، وإذا كان يريد الحج لم يلزمه ؛ لأن أهله في مكة " انتهى من "فتاوى الشيخ ابن عثيمين" (21/326).

ثانيا:

 إذا جاء الحج فإنك تحرم من منزلك في مكة كسائر أهل مكة والمقيمين بها؛ لقوله في الحديث السابق: (وَمَنْ كَانَ دُونَ ذَلِكَ فَمِنْ حَيْثُ أَنْشَأَ حَتَّى أَهْلُ مَكَّةَ مِنْ مَكَّةَ ) رواه البخاري (1524)، ومسلم (1181).

قال النووي رحمه الله: "مَنْ جَاوَزَ مَسْكَنُهُ الْمِيقَاتَ، حَتَّى أَهْلُ مَكَّةَ يُهِلُّونَ مِنْهَا .

وَأَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ عَلَى هَذَا كُلِّهِ ، فَمَنْ كَانَ فِي مَكَّةَ مِنْ أَهْلِهَا، أَوْ وَارِدًا إِلَيْهَا، وَأَرَادَ الْإِحْرَامَ بِالْحَجِّ: فَمِيقَاتُهُ نَفْسُ مَكَّةَ" انتهى من "شرح مسلم" (8/ 84).

والله أعلم.
 

أسئلة متعلقة أخري
لا يوجود محتوي حاليا مرتبط مع هذا المحتوي...