عنوان الفتوى : قسمة التركة بالمراضاة جائزة
لدينا منزل وقطعة أرض صغيرة أنا وإخوتي، ثلاث صبيان وأربع بنات خلاف والدتي ووالدي، وأبي متوفى منذ أكثر من عشرين عاماً، منذ عشر سنوات جاء أحد مشايخ القرية لتقسيم المنزل وتقديره وإعطاء إخواتي البنات المتزوجات حقوقهن وأفتى بضرورة إعطاء كل منهن مبلغاً من المال، والآن بعد مرور عشرة أعوام هل وبعد تغير الأسعار وخاصة العقارات (المنازل) هل تبقى لهن حقوق، أريد الرد، وهل ما فعلناه صحيح منذ عشر سنوات؟ وشكراً.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كان أخواتك قد رضين بما أعطيتموهن من المال وقبلن أن يكون ذلك في مقابل نصيبهن من التركة فليس لهن حق بعد ذلك، وما فعلتموه صحيح، إذ القسمة يجوز أن تحصل بالمراضاة بين الشركاء، وأحكام هذه القسمة كأحكام البيع، وليس لمن اطلع على غبن في شيء كان قد رضي به أن ينقض القسمة ويعيدها بطريقة أخرى.
قال الباجي في المنتقى:وأما قسمة المراضاة بغير تقويم ولا تعديل، فهو أن يتراضى الشركاء على أن يأخذ كل واحد منهم ما عُين له، ويتراضوا به من غير تقويم ولا تعديل، فهذه القسمة أيضاً تجوز في المختلف من الأجناس ولا قيام فيها لمغبون، لأنه لم يأخذ ما صار إليه على أنه على قيمة مقدرة ولا ذرع مقدر ولا على أنه مماثل لجميع ما كان له، وإنما أخذه بعينه على أن يخرج بذلك عن جميع حقه، سواء كان أقل منه أو أكثر... وهذا الضرب أقرب إلى أنه بيع من البيوع. 6/50.
وأما إن كن أخذن ما أخذن على أنه جزء من حصصهن، وذلك في انتظار أن يتم القسم النهائي للتركة، فحقهن يبقى ثابتاً في التركة إلى أن يتم قسمها فيحاسبن حينئذ بما كن أحذنه ويعطين ما تبقى لهن.
والله أعلم.