عنوان الفتوى : الامتناع عن إقراض الآخرين
زميلتي تطلب الاقتراض مني كل شهر، بلا كلل، ولا ملل، مع أن وضعها الماديّ، والوظيفيّ أفضل مني، ولكنها تدخل في الكثير من المشاريع، وهي تردّ دَينها دائمًا، وقد منّ الله عليّ، ورزقني، ولديّ الاستطاعة المالية على إقراضها كل شهر ـ والحمد لله ـ، ولكنني بدأت أحسّ بالاستغلال، وأن الوضع زاد عن حدّه، فهل أحاسب، أو عليّ ذنب إذا رفضت إقراضها؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فلا إثم عليك في الامتناع عن إقراض زميلتك؛ فإن الإقراض مستحبٌ، وليس بواجب، قال ابن قدامة في المغني: والقرض مندوب إليه في حق المقرض، مباح للمقترض؛ لما روينا من الأحاديث، ولما روى أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كشف عن مسلم كربة من كرب الدنيا؛ كشف الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه.
وعن أبي الدرداء، أنه قال: لأن أُقرِض دينارين، ثم يردّان، ثم أُقرِضهما، أحبّ إليّ من أن أتصدّق بهما. ولأن فيه تفريجًا عن أخيه المسلم، وقضاء لحاجته، وعونًا له؛ فكان مندوبًا إليه، كالصدقة عليه، وليس بواجب، قال أحمد: لا إثم على من سئل القرض، فلم يقرض ـ وذلك، لأنه من المعروف؛ فأشبه صدقة التطوّع. اهـ.
والله أعلم.