عنوان الفتوى : في المعاريض مندوحة عن الكذب

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

إذا كان الرجل مداومًا على صيام الاثنين والخميس، ثم في يوم من هذين اليومين جامع زوجته، ولم يستكمل صيام ذلك اليوم، فهل يجوز له إذا سألته أمّه: هل هو صائم، أن يقول: نعم؟ مع العلم أنه لم يتم ذلك اليوم؛ بقصد أن لا تظنّ أمّه أنه جامع زوجته، ومع قصده بقوله: "نعم" الإمساك عن الطعام، وليس الصيام الشرعيّ؟ وهل هذا يعدّ من الرياء، إذا كان الرجل يقصد إخفاء جِماعِه فقط، وأن لا تظن أمّه أنه قد تعب في الصيام؛ فتمنعه منه في المستقبل؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فلا حرج على ذلك الشخص في إجابة أمّه بقوله: "نعم" جوابًا لسؤالها عن صومه للغرض المذكور، وهو يقصد الصوم بمعناه اللغوي؛ فإن في المعاريض مندوحة عن الكذب، وانظر الفتوى: 413872.

ولا يعتبر ذلك من الرياء، وراجع في معناه الفتوى: 10992، وانظر الفتوى: 3473 عن حكم إتمام صوم التطوع.

والله تعالى أعلم.