عنوان الفتوى: حكم تعليم المرأة للأطفال في منزلهم

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

بنت عشرينية، تعمل مدرسة لأطفال الروضة. ما حكم ذهابها لإعطاء الدروس الخصوصية في منازل الأطفال، مع ضمان الأمن من الفتنة، وفي عدم وجود الأب في المنزل؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فما دام الأطفال صغارا في مرحلة الروضة، وما قاربها؛ فلا حرج عليها في تدريسهم في أي مكان، لا يحضر فيه أجنبي؛ سواء ذهبت إليهم، أو ذهبوا إليها. وانظري الفتوى: 67685.

وقد بينا حكم إعطاء المدرس دروسا خصوصية للطلبة في بيوتهم، وجواز ذلك بشروط وضوابط في الفتوى: 353110. وما أحيل عليه فيها.

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
هل يجب على البنت طاعة والدها في ترك العمل؟
وهب مالا لزوجته لتتَّجر فيه؛ فأساءت المعاملة. فهل له منعها من التجارة؟
تدريس المرأة في فصول مختلطة
خروج المرأة للعمل للانشغال عن الوسواس القهري
مشروعية عمل القابلة
ضوابط الإذن للزوجة للخروج للعمل
ترك المرأة العمل في مكان مختلط قبل وجود عمل بديل