عنوان الفتوى : معنى رواه الشيخان، وما يلزم من اتفاقهما

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

ما الفرق بين "رواه الشيخان " و " متفق عليه "وجزاكم الله خيرًًا

مدة قراءة الإجابة : 4 دقائق

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالمراد باللفظين شيئ واحد. قال الإمام السيوطي رحمه الله تعالى في تدريب الراوي : وإذا قالوا صحيح متفق عليه أو على صحته فمرادهم اتفاق الشيخين   ... قال ابن الصلاح: لكن يلزم من اتفاقهما اتفاق الأمة عليه لتلقيهم له بالقبول وذكر الشيخ -يعني ابن الصلاح- أن ما روياه أو أحدهما فهو مقطوع بصحته، والعلم القطعي حاصل فيه قال خلافا لمن نفى ذلك محتجا بأنه لا يفيد إلا الظن، وإنما تلقته الأمة بالقبول لأنه يجب عليهم العمل بالظن والظن قد يخطئ. قال: وقد كنت أميل إلى هذا وأحسبه قويما ثم بان لي أن الذي اخترناه أولا هو الصحيح لأن ظن من هو معصوم من الخطأ لا يخطئ، والأمة في إجماعها معصومة من الخطأ، ولهذا كان الإجماع المبني على الاجتهاد حجة مقطوعا بها ... قال المصنف – يعني النووي - وخالفه المحققون والأكثرون فقالوا: يفيد الظن ما لم يتواتر. قال في شرح مسلم: لأن ذلك شأن الآحاد ولا فرق في ذلك بين الشيخين وغيرهما، وتلقي الأمة بالقبول إنما أفاد وجوب العمل بما فيهما ... ولا يلزم من إجماع الأمة على العمل بما فيهما إجماعهم على القطع بأنه كلام النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وقد اشتد إنكار ابن برهان على من قال بما قاله الشيخ وبالغ في تغليطه، وكذا عاب ابن عبد السلام على ابن الصلاح هذا القول ... وقال البلقيني: ما قاله النووي وابن عبد السلام ومن تبعهما ممنوع، فقد نقل بعض الحفاظ المتأخرين مثل قول ابن الصلاح عن جماعة من الشافعية كأبي إسحق وأبي حامد الأسفراييني والقاضي أبي إسحق الشيرازي وعن السرخسي من الحنفية والقاضي عبد الوهاب من المالكية وأبي يعلى وأبي الخطاب وابن الزاغواني من الحنابلة وابن فورك وأكثر أهل الكلام من الأشعرية وأهل الحديث قاطبة ومذهب السلف عامة  ... وقال شيخ الإسلام – يعني ابن حجر العسقلاني - ما ذكره النووي في شرح مسلم من جهة الأكثرين، أما المحققون فلا، فقد وافق ابن الصلاح أيضا محققون وقال في شرح النخبة: الخبر المحتف بالقرائن يفيد العلم خلافا لمن أبى ذلك. قال: وهو أنواع منها ما أخرجه الشيخان في صحيحيهما مما لم يبلغ التواتر فإنه احتف به قرائن منها جلالتهما في هذا الشأن وتقدمهما في تمييز الصحيح على غيرهما وتلقي العلماء لكتابيهما بالقبول وهذا التلقي وحده أقوى في إفادة العلم من مجرد كثرة الطرق القاصرة عن التواتر؛ إلا أن هذا مختص بما لم ينتقده أحد من الحفاظ وبما لم يقع التجاذب بين مدلوليه حيث لا ترجيح لأحدهما على الآخر، وما عدا ذلك فالإجماع حاصل على تسليم صحته. قال: وماقيل من أنهم إنما اتفقوا على وجوب العمل به لا على صحته ممنوع لأنهم اتفقوا على وجوب العمل بكل ما صح ولو لم يخرجاه فلم يبق للصحيحين في هذا مزية، والإجماع حاصل على أن لهما مزية فيما يرجع إلى نفس الصحة قال: ويحتمل أن يقال المزية المذكورة كون أحاديثهم أصح الصحيح . انتهى من تدريب الراوي 

والله أعلم