عنوان الفتوى : إصلاح السيارات وكتابة وثيقة التسعير لتقديمها لشركة التأمين التجاري
ما حكم العمل في إصلاح سيارة تعرضت لحادث سير، لكن عندما يدفع الزبون مبلغ تكلفة الإصلاح يطلب وثيقة التسعير التي يظهر عليها المبلغ، وهذا يمكنه من طلب التعويض عن الخسائر من شركة التأمين؟ علمًا أن التأمين عندنا إلزامي، ويوجد من يختار تأمينًا أغلى، ولكنه ليس مفروضًا، فهل يجوز ذلك؟ وإن لم يكن جائزًا، فإذا تفاديت إعطاء وثيقة التسعير، فهل ذلك يدفع عني الذنب؟ علمًا أنني محتاج للعمل، ولا أجد سوى هذا العمل حاليًّا.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فلا يخفى أن العمل في إصلاح السيارات عمل جائز، وكذلك كتابة وثيقة التسعير!
ولا يتغير هذا الحكم إذا كان طالب الوثيقة يريدها للتعامل بها مع شركة تأمين تجاري؛ فهذا يتعلق حكمه بصاحب السيارة الذي يتعامل مع شركة التأمين، ولا يترتب عليه تحريم العمل المباح في إصلاح السيارة.
ولكن على العامل وغيره ممن يعلم بالحال أن يأمر بالمعروف، وينهى عن المنكر، وينصح بتجنب التعامل الاختياري مع شركات التأمين المحرمة.
والله أعلم.