عنوان الفتوى : مَن شكّ في إناءين أو ثوبين ولم يعلم المتنجّس
إذا شككت في نجاسة أشياء متشابهةٍ، فماذا أفعل؟ فإذا شككت في نجاسة منديل، أو تنجّس قارورة الماء بالدم، فما حكم الاستعمال؟ وهل يجوز استخدام مثل هذه الأشياء دون التحقّق؟ وهل هي نجسةٌ أم لا؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإذا شَكَكْتِ في إناءين قد وقعت في أحدهما نجاسةٌ، ولم تدري أيهما المتنجس، أو شككت في ثوبين، أو منديلين مثلًا، قد تحقّقت من تنجّس أحدهما، ولم تدري أيهما المتنجّس؛ فهذه المسألة محل خلافٍ بين أهل العلم:
فقيل: يجب عليك اجتناب ما شككت فيه؛ لأن اجتناب النجس واجبٌ، وما لا يتم الواجب إلا به، فهو واجب.
وقيل: تعملين بالتحرّي؛ فتستعملين ما يغلب على ظنّك طهارته منهما، قال البهوتي في الروض: وإن اشتبه طهورٌ بنجسٍ؛ حرم استعمالهما... ولم يتحرّ، أي: لم ينظر أيهما يغلب على ظنّه أنه الطّهور فيستعمله. انتهى.
وقال النووي في المنهاج: ولو اشتبه ماءٌ طاهرٌ بنجسٍ؛ اجتهد، وتطهّر بما ظنّ طهارته. انتهى.
ونصّ فقهاء الحنابلة على أنه إذا اشتبهت ثيابٌ طاهرةٌ بأخرى نجسةٍ؛ صلّى بعدد الطاهر، وزاد صلاةً؛ ليتيقن الصلاة بالطاهر.
واختار شيخ الإسلام أنه يتحرّى، ويصلّي في واحدٍ صلاةً واحدةً، وذكر في حاشية الروض أنه مذهب مالكٍ، والشافعي؛ وذلك لأن الله لم يشرع لعباده أن يصلّوا الصلاة الواحدة في يومٍ مرتين؛ فهذان المذهبان لأهل العلم في حال الاشتباه. وهذا كله فيما إذا كنت غير موسوسةٍ.
وأما إن كنت موسوسةً؛ فإنك تعرضين عن الوساوس، وتتجاهلينها، ولا تُبالين بها.
والله أعلم.