عنوان الفتوى : أحكام مصافحة العجوز، وغير العجوز التي لا تشتهى
قلتم إنه تجوز مصافحة العجوز التي لا تشتهي ولا تشتهى، فهل تجوز مصافحة النساء في الأعمار من الثلاثين، أو الأربعين، فما فوق، أو التحدث معهن، مع العلم أنني لا أشتهيهن؟.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمصافحة العجوز التي لا تشتهى جائزةٌ، قال ابن نجيمٍ -رحمه الله- في البحر الرائق: ولا بأس بمصافحة العجوز التي لا تشتهى. انتهى.
وقال البهوتي - رحمه الله - في كشاف القناع: أما العجوز: فللرجل مصافحتها، على ما ذكره في الفصول والرعاية. انتهى.
لكن المرأة إذا كانت في الثلاثين أو الأربعين؛ لا تكون عجوزاً، والغالب أنّها في هذه السن تشتهى؛ فلا تجوز مصافحتها أو مكالمتها لغير حاجة، ولكن العجوز التي طعنت في السن، قال ابن منظورٍ - رحمه الله - في لسان العرب: والعَجُوز والعَجُوزة مِنَ النِّسَاءِ: الشَّيْخَة الهَرِمة. انتهى.
وفيه أيضاً: الهَرَم: أقْصى الكِبَر. انتهى.
وجاء في التعريفات الفقهية: العَجوز: المرأة المسنَّة، لعجزها عن أكثر الأمور، وهي من خمسين إلى آخر العمر. انتهى.
وقولك: إنّك لا تشتهيهن ـ لا يبيح لك مصافحتهن؛ لأنّ المعول عليه مظنة الشهوة، وهي متحققة، جاء في فتح العزيز بشرح الوجيز للرافعي: وفهم من جهة المعنى اعتبار الوقوع في مظنة الشهوة، وإن لم يعتبر نفس الشهوة. انتهى.
والله أعلم.