عنوان الفتوى : حكم رد السلام على من يستغيث بالأموات
ما حكم رد السلام على المشرك الذي يستغيث بالأموات؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن التكفير مسألة عظيمة، وأمر ليس بالهين، فلا يحق التسرع في إطلاقه، لا سيما إذا تعلق الأمر بشخص معين من المسلمين، لم تقم عليه الحجة، ولم تبين له المحجة، ولم يتأكد من وجود شروط التكفير فيه، وانتفاء موانعه عنه، كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: إن التكفير له شروط، وموانع قد تنتفي في حق المعين، وإن تكفير المطلق لا يستلزم تكفير المعين، إلا إذا وجدت الشروط، وانتفت الموانع. ا.هـ.
ويقول: ومن ثبت إسلامه بيقين، لم يزل ذلك عنه بالشك، بل لا يزول إلا بعد إقامة الحجة، وإزالة الشبهة... اهـ
وأما عن رد السلام: فالراجح عندنا وجوبه على من سلم سلاما واضحا حتى ولو كان نصرانيا، فقد قال ابن القيم -رحمه الله- في كتابه أحكام أهل الذمة: فلو تحقق السامع أن الذمي قال له: سلامٌ عليكم- لا شكَّ فيه، فهل له أن يقول: وعليك السلام، أو يقتصر على قوله: وعليك؟ فالذي تقتضيه الأدلة الشرعية، وقواعد الشريعة أن يقال له: وعليك السلام، فإن هذا من باب العدل، والله يأمر بالعدل والإحسان، وقد قال تعالى: وَإِذَا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا {النساء: 85} فندب إلى الفضل، وأوجب العدل. انتهى..
وانظر الفتوى رقم: 721فإنها مهمة جداً في بيان ضوابط التكفير، وخطر الكلام فيه.
والله أعلم.