عنوان الفتوى : زواج المرأة دون رضا أهلها بسبب رفضهم القاطع
أنا فتاة أبلغ من العمر 41 سنة، ولم يسبق لي الزواج، وقد سافرت للعمل بالخارج، حيث تعرفت على شخص محترم، ذي خلق ودين، وهو من بلد عربي غير بلدي، فطلب مني الزواج، وأن أفاتح أهلي في الموضوع، وأن أكون زوجة ثانية له، لكن أهلي رفضوا رفضا قاطعا، لأن في بلدي يمنع تعدد الزوجات، ورفضوا أصلا الحوار في الموضوع، ولم يسمحوا لي بالتحدث مع والدي ـ وهو رجل مسن ـ خوفا على صحته، مع العلم أنها ليست المرة الأولى التي أختلف مع أهلي في موضوع الزواج، وأنا الوحيدة التي لم تتزوج بعد من أخواتي، وأعلم جيدا أنني لو سافرت إليهم لأحاول إقناعهم فسوف يمنعونني من الرجوع إلى البلد الذي أقيم فيه، والتخلي عن عملي وكل ما بنيته هناك لسنوات، فهل يجوز أن يتم عقد القران في البلد الذي أقيم به دون موافقة أهلي؟.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالزواج دون ولي فاسد عند جمهور أهل العلم، وفي ما نفتي به في الموقع، وراجعي الفتوى: 280042.
ولكن ليس معنى ذلك أن المرأة لا يمكن أن تتزوج إلا برضى وليها الخاص كأبيها أو أخيها، بل لا يجوز للولي أن يمتنع من زواج موليته من كفء تقدم لها ورضيت به، ففي هذه الحالة للمرأة الحق في أن يزوجها من أوليائها غير ذلك الممتنع، أو ترفع أمرها للقاضي الشرعي ليزوجها، قال ابن قدامة - رحمه الله - في المغني: إذا عضلها وليها الأقرب، انتقلت الولاية إلى الأبعد، نص عليه أحمد، وعنه رواية أخرى، تنتقل إلى السلطان. انتهى.
وعليه؛ فإن كان الرجل الذي يريد زواجك كفؤا لك؛ فأخبري أباك به ووسطي من الأقارب أو غيرهم من الصالحين من يكلمه؛ فإن رضي به وزوجك منه أو وكّل من يزوجك منه؛ فقد حصل مطلوبك، وأمّا إن رفض دون مسوّغ، فيجوز أن يزوجك من بعده من الأولياء حسب ترتيب الأولياء، كالجد، ثم الأخ، ثم ابن الأخ، ثم العم، ثم ابن العم، وإذا لم يرض أحد من أوليائك بتزويجك دون مسوغ، فلك رفع الأمر للقضاء الشرعي.
والله أعلم.