عنوان الفتوى : حكم من حلف أن يمشي مسافة معينة إن شاهد صور نساء عاريات فشاهدها غير متعمد

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

ذات مرة أردت أن أحلف أنني لو قمت بمشاهدة صور النساء العاريات؛ فسأقوم بالمشي مسافة معينة. فحلفت بمثل هذه الصيغة: "أقسم أنني لو شاهدت صورا أو فيديوهات لنساء عاريات، فإنني سأقوم ب..."
فسؤالي هو: لو أنني شاهدت هذه الصور بغير تعمد، أي كنت أتصفح الإنترنت وظهرت لي هذه الصور. فهل علي أن أقوم بتنفيذ ما حلفت عليه؟ وأيضا كانت نيتي أن أكون قد شاهدتها بغرض التمتع بها جنسيا. فماذا لو شاهدتها متعمدا، لكن لغرض آخر؟
جزاكم الله خيرا.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن فعل المحلوف على تركه دون قصد لا يوجب الحنث، ولا الكفارة، على الراجح، وانظر في هذا الفتوى: 106314.

فالنظر إلى الصور نظر فجأة دون قصد ولا تعمد، لا تحنث به.

وإن كان قصدك باليمين هو المشاهدة بشهوة لغرض التمتع، فإنك لا تحنث بمشاهدتها لغير ذلك، وانظر في هذا الفتويين: 113395، 182913. علما بأن صيغة: (أقسم أنني) دون ذكر اسم الله -تعالى- اختلف العلماء في انعقاد اليمين بها وعدم انعقادها. والتفصيل في الفتوى:297862

وراجع نصائح للإقلاع عن إدمان مشاهدة الصور الإباحية، في الفتويين: 137744، 66439.

والله أعلم.