عنوان الفتوى : عقد النكاح عبر الإنترنت تجنبا للوقوع في الحرام

مدة قراءة السؤال : دقيقتان

تعرفت قدرا بفتاة مسلمة غير عربية منذ حوالي ٦ سنوات، عمرها الان 21 سنة وأسلمت في عمر العاشرة، ولدت من الزنا ولم ترى ابيها قط، وأمها نصرانية لا تحب بنتها والتواصل بينهم يكاد يكون غير موجود، الفتاة تعيش مع جدتها (أسلمت) الفتاة تحبني وتعلقت بي كثيرا كأنها وجدت قشة ستنقذها من الوضع التي فيه، فهي تتمنى أن تعيش في بلد مسلم وتغير البيئة السيئة التي تعيش فيها فهي المسلمة الوحيدة في منطقتها ومرت بمراحل اكتئاب وعدم اتزان نفسي بسبب وحدتها ومعاناتها لانها كانت تضطر احيانا للعمل وتشعر بحاجة من يدعمها نفسيا ويحبها انا أريد أن أعقد عليها او أكتب الكتاب عن طريق النت بولي وشهود حتى تكون العلاقة حلال فأنا غير مرتاح في الاستمرار هكذا واحيانا نقع في تجاوزات محرمة فأريد ان أقطع هذا بالزواج، وفي نفس الوقت لا أستطيع تركها لعدة اسباب منها انها ستتأذى نفسيا كثيرا وربما دينها يضعف ايضا فهي حساسة جدا وحاولت الانتحار من قبل. وايضا بسبب حدوث بعض التجاوزات فلا اريد ان تحدث مجددا الا في الحلال، ولا أستطيع حاليا السفر لها او أن تأتي الي في بلدي، وايضا لاني أشعر احيانا ان معرفتي بها ليست صدفة اطلاقا بل أن الله أرسلني اليها ليحفظ بي دينها هل كتب الكتاب بهذة النية مشروع؟ هل يجوز أن يكون كتب الكتاب بهدف ان تكون العلاقة حلال ونقطع حرمانية العلاقة خارج الاطار الشرعي؟وحتى استطيع التواصل معها فيديو وأرى صورها وهكذا (كما يفعل الزوجين) بدون الشعور بالذنب وحتى لا يكون بينا اي حواجز حتى ييسر لي الله أموري وأجتمع بها اما في بلدي او بلدها؟ وهل سيجازيني الله على نيتي باعتباره معروف او صدقة؟ عذرا ع الاطالة وجزاكم الله خيرا

مدة قراءة الإجابة : 3 دقائق

الحمد لله.

أولا:

لا حرج في الزواج من هذه الفتاة ما دامت مستقيمة، ويزوجها القاضي المسلم إن وجد، وإلا زوجها رجل عدل من المسلمين برضاها، والأولى أن يكون إمام الجامع أو المركز الإسلامي أو رجل معروف من المسلمين، فيعقد لك في حضور شاهدين مسلمين.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: "وإذا تعذر من له ولاية النكاح انتقلت الولاية إلى أصلح من يوجد ممن له نوع ولاية في غير النكاح، كرئيس القرية، وأمير القافلة ونحوه" انتهى من الإختيارات، ص 350

وقال في كشاف القناع (5/ 52): " (فإن عدم الولي مطلقا) بأن لم يوجد أحد ممن تقدم (أو عضل) وليها ولم يوجد غيره (زوّجها ذو سلطان في ذلك المكان، كوالي البلد أو كبيره أو أمير القافلة ونحوه) لأن له سلطنة، (فإن تعذر) ذو سلطان في ذلك المكان (زوجها عدل بإذنها قال) الإمام (أحمد في دِهقان قرية) أي (رئيسها: يزوج من لا ولي لها إذا احتاط لها في الكفؤ والمهر، إذا لم يكن في الرستاق قاض) لأن اشتراط الولاية في هذه الحالة يمنع النكاح بالكلية فلم يجز، كاشتراط كون الولي عصبة في حق من لا عصبة لها" انتهى.

والرستان هو مجموعة من القرى متجاورة .

ولا حرج أن يكون ذلك عبر الإنترنت، فتحضر الفتاة والشاهدان عند إمام الجامع، وتتم المحادثة المرئية بينكم، ويقول الإمام: زوجتك فلانة، وتقول: قبلت الزواج من فلانة.

والنكاح عبر الهاتف والإنترنت: أجازه جماعة من أهل العلم إذا حصل الوثوق وأُمن التلاعب، كما بينا في جواب السؤال رقم (105531) ورقم (125482)

ثانيا:

يجب قطع العلاقة المحرمة إلى أن يتم عقد النكاح، وقد أحسنت بهذا القرار، صيانة لنفسك ولها عن الحرام، وإن احتسبت في ذلك تقوية دينها وتثبيتها على الإسلام وغير ذلك من النيات الصالحة، كان لك أجر ذلك.

والله أعلم.