عنوان الفتوى : صيام العاملين في شركات تصنيع الأدوية مع احتمالية استنشاقهم لبعض مواد التصنيع
ما حكم صيام العاملين في شركات التصنيع الدوائي، مع احتمالية استنشاقهم لبعض البودرة، أو الكحول أثناء عملية التصنيع؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالواجب على أولئك العاملين الصيام في رمضان، ولا يجوز لهم الفطر؛ لما ذكر في السؤال من احتمالية استنشاق البودرة أو غيرها، والواجب عليهم حفظ صيامهم مما يفسده، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم للقيط بن صبرة: وَبَالِغْ فِي الِاسْتِنْشَاقِ، إِلَّا أَنْ تَكُونَ صَائِمًا. أخرجه أبو داود، والترمذي، والنسائي، وابن ماجه. فمنعه من المبالغة في الاستنشاق -مع أنها مشروعة في الأصل- خشية أن يدخل شيء من الماء إلى الجوف، قال ابن قدامة في المغني: نَهَى عَنْ الْمُبَالَغَةِ؛ حِفْظًا لِلصَّوْمِ. اهــ.
وإذا استنشق العامل منهم شيئًا من البخار المتصاعد من البودرة، أو غيرها من المواد الكيميائية، أو غيرها، فينظر: هل وصل باختياره أم لا؟ وهل له جرم، أم مجرد رائحة؟ وهل وصل إلى حلقه أم لا؟
وكل هذه تفصيلات لا بدّ من معرفتها للحكم على الصيام بالفساد أم لا.
والأصل صحة الصيام؛ فلا يحكم ببطلانه، إلا بشيء معلوم. وانظري الفتوى: 300304.
والله أعلم.