عنوان الفتوى : نذرت وهي جاهلة بمعنى النذر تقليدا لغيرها فهل يلزمها الوفاء؟

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

سؤالي هو بخصوص والدتي تقول عندما اتت الى البحرين سمعت بامرأة تنذراً نذراً فنذرت مثلها ولا تعلم ماهو اساس هذا النذر ولما نذرت لكنها فعلت مثل ما فعلت تلك المرأة ؛ فهل عليها الوفاء بالنذر ؟ علماً انها أجنبية (غير عربية وأمية) لا تعرف في امور الدين كثيراً ، وجزاكم الله خير الجزاء

مدة قراءة الإجابة : 4 دقائق

الحمد لله.

أولا:

إن كانت والدتك لا تعلم معنى النذر ولا ما يترتب عليه، وسمعت ألفاظا فقالت مثلها وهي لا تعي معناها، فإنها تعذر بجهلها ولا يلزمها شيء.

قال العز ابن عبد السلام رحمه الله:

" من أطلق لفظا لا يعرف معناه، لم يؤاخذ بمقتضاه.

فإذا نطق الأعجمي بكلمة كفر أو أيمان أو طلاق أو إعتاق أو بيع أو شراء أو صلح أو إبراء: لم يؤخذ بشيء من ذلك؛ لأنه لم يلتزم مقتضاه، ولم يقصد إليه.

ولأن التصرفات موقوفة على الرضا والاختيار، ولا يتصور توجهها إلى ما لا شعور به.

وكذلك إذا نطق العربي بما يدل على هذه المعاني، بلفظ أعجمي لا يَعرف معناه، فإنه لا يؤاخذ بشيء من ذلك؛ لأنه لم يُرده؛ فإن الإرادة لا تتوجه إلا إلى معلوم للمريد، أو مظنون له ...

وإن قصد العربي النطق بشيء من هذه الكلم، مع معرفته بمعانيها: نفذ ذلك منه.

فإن كان لا يعرف معانيها، مثل أن قال العربي لزوجته: أنت طالق، للسنّة، أو للبدعة، وهو جاهل بمعنى اللفظين، أو نطق بلفظ الخلع أو غيره، أو الرجعة أو النكاح أو الإعتاق، وهو لا يعرف معناه، مع كونه عربيا: فإنه لا يؤاخذ بشيء من ذلك؛ إذ لا شعور له بمدلوله، حتى يقصد  إلى اللفظ الدال عليه" انتهى من قواعد الأحكام، تحقيق ضميرية وزميله (2/ 218) بتصرف يسير.

ثانيا:

إن كانت الوالدة تعلم معنى النذر وأنه يفيد الإلزام، فينظر في نوع نذرها، فإن كان طاعة، كنذر الصيام أو الصدقة، وجب الوفاء به؛ لقول  النبي صلى الله عليه وسلم: مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللَّهَ فَلْيُطِعْهُ، وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِيَهُ فَلا يَعْصِهِ رواه البخاري (6202).

فإن عجزت عن فعل الطاعة، فعليها كفارة يمين وينحل نذرها؛  لحديث ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ نَذَرَ نَذْرًا لَمْ يُسَمِّهِ فَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ ، وَمَنْ نَذَرَ نَذْرًا فِي مَعْصِيَةٍ فَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ ، وَمَنْ نَذَرَ نَذْرًا لَا يُطِيقُهُ فَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ ، وَمَنْ نَذَرَ نَذْرًا أَطَاقَهُ فَلْيَفِ بِهِ رواه أبو داود (3322).

قال الحافظ في الفتح: "رواته ثقات، لكن أخرجه ابن أبي شيبة موقوفا وهو أشبه".

وقال ابن قدامة في المغني (10/ 72): "من نذر طاعة لا يطيقها، أو كان قادرا عليها فعجز عنها: فعليه كفارة يمين" انتهى.

وإن كان نذرا لمنع النفس من شيء، أو حملها وحثها على شيء، ويسمى نذر اللجاج، فهي مخير بين فعل ما نذره وكفارة اليمين.

وإن كان نذر فعل مباح، خيرت بين فعله أو كفارة اليمين كذلك.

وينظر لمعرفة أنواع النذر: جواب السؤال رقم (2587)

والله أعلم.