عنوان الفتوى : الانسحاب من الشركة والتنازل عن مبلغ معين للشركاء

مدة قراءة السؤال : دقيقتان

اتفقت مع صديقين لي على الدخول في تأجير صيدلية، وكان إيجارها الشهري 12000، ودفعنا إيجارًا مقدمًا عن شهرين، وشهرين تأمينًا للمالك -بإجمالي قيمته 48000-، وبعدما أخذنا الصيدلية بيوم واحد، أردت الخروج من هذه الشراكة، فقالوا لي: سنخرج معك، وعندما تحدثنا إلى المالك، قال: لن تحصلوا على شيء، لا الإيجار، ولا المقدّم، أي أننا سنخسر ال 48000، فقال صديقاي: إنهما لن يخرجا، وإذا أردت أنت الخروج من هذه الشراكة؛ فلا بأس.
ورضيا بخروجي، وبحكم الصداقة التي بيننا، قلت لهم: إني سأترك لهم المبلغ الذي كنت سأخسره إذا كنا سنخرج جميعًا، وهو 12000؛ لأن نصيبي كان الربع من هذه الشراكة، وربع الـ 48000 هو: 12000، ولكنهما قالا لي: إذا حصلنا على التأمين؛ فسنرد لك المبلغ بعد سنة، ولكني رفضت، وقلت لهم: رضيتُ بخسارتي، فهل ما فعلته مخالف للشرع، ونقض للعهد؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فالجمهور على أنّ عقد الشركة من العقود الجائزة غير اللازمة، فيحقّ للشريك فسخ الشركة، وراجع الفتوى: 238543.

وعليه؛ فما فعلته من الانسحاب من الشركة؛ غير مخالف للشرع.

وتركك نصيبك من مبلغ التأمين لشركائك؛ جائز لا حرج فيه.

والله أعلم.