عنوان الفتوى : منع الأهل ابنَهم من صلاة الفجر في المسجد لبرودة الجو وخوفًا من مراقبة الجيران

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

شاب عمره 25 عامًا، وتمنعه أمّه وأهله -الذين لا يصلّون- من شهود صلاة الفجر جماعة، ويعملون المشاكل والمشاجرات معه، ومن الحجج التي يحتجّون بها أن لا يراه الجيران، ولا يسمعوا صوته، وصوت الباب، ومن ثم يتكلمون علينا، والجيران أيضًا يقومون بمراقبتي، وأجد مضايقات من أهلي ومشاجرات، وأريد شهود الفجر جماعة، ومن حججهم برودة الجو والصقيع في الشتاء، فما حكم الشرع في هذه الحالات؟ وكيف العمل مع مضايقات شياطين الإنس؟ جزاكم الله تعالى الثواب.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فشهود الجماعة في المسجد سنة مؤكدة.

وإذا صليت في بيتك جماعة مع بعض أهلك؛ فقد أدّيت الفرض، ولكن فاتتك السنة.

وإذا لم يكن سبيل إلى صلاة الجماعة سوى في المسجد؛ فيجب عليك أن تذهب لتصلي جماعة؛ لأن صلاة الجماعة واجبة، وانظر الفتوى: 128394.

ولا طاعة لأحد في معصية الله تعالى، فمن منعك من صلاة الجماعة الواجبة؛ لم تجز طاعته، إلا إن أكرهت على الصلاة منفردًا في البيت؛ فلا إثم عليك حينئذ.

وأما برودة الجوّ؛ فيمكن توقّيها بلبس الثياب الثقيلة، وكذا يمكن توقّي برودة الماء بتسخينه.

والله أعلم.