عنوان الفتوى : كيف يتصرف بالمال المأخوذ من شركة التبغ مقابل تدريب المسؤولين؟

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أنا أعمل كمدرس جامعي، وأحيانا أستدعى لأدرس ببعض المدارس الخاصة للتدريب في مجالات الكمبيوتر وما شابه، في آخر مرة، دربت مسؤولين من شركة التبغ ولواحقه دون علمي أنهم من شركة التبغ حتى يومين قبل بداية التدريس، وبحكم العقد المبرم بيني وبين المدرسة الخاصة فلم يكن بإمكاني التراجع، فهل أأثم على تدريسي لهم، وما حكم المال المحصل من تدريسي لهم؟

مدة قراءة الإجابة : 3 دقائق

الحمد لله.

أولا:

الدخان يحرم شربه وصنعه وبيعه وشراؤه والإعانة عليه بأي وجه من الوجوه؛ لما فيه من الضرر البالغ المحقق،  لقوله تعالى: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ المائدة/2

وقوله صلى الله عليه وسلم: (لَا ضَرَرَ وَلا ضِرَارَ) رواه أحمد وابن ماجه (2341)، وصححه الألباني في "صحيح ابن ماجه".

وإذا حرم شربها، حرم بيعها؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: وَإِنَّ اللَّهَ إِذَا حَرَّمَ شَيْئًا حَرَّمَ ثَمَنَهُ  واه ابن حبان (4938)، وصححه شعيب الأرنؤوط.

ثانيا:

لا يجوز تدريب العاملين في شركة التبغ؛ لما في تدريبهم من الإعانة على ما هم فيه الإثم، ولا يحل المال المبذول مقابل هذا التدريب؛ لأنه في مقابل عمل محرم، وكان عليك الامتناع من ذلك فور علمك بحالهم.

والواجب أن تتوب إلى الله تعالى، وأن تتخلص من هذا المال بإعطائه الفقراء والمساكين أو صرفه في مصالح المسلمين العامة، وألا ترده إلى الشركة لئلا تجمع لهم بين العوض والمعوض.

قال ابن القيم رحمه الله: "إذا عاوض غيره معاوضة محرمة وقبض العوض، كالزانية والمغني وبائع الخمر وشاهد الزور ونحوهم ثم تاب والعوض بيده. فقالت طائفة: يرده إلى مالكه؛ إذ هو عين ماله ولم يقبضه بإذن الشارع ولا حصل لربه في مقابلته نفع مباح.

وقالت طائفة: بل توبته بالتصدق به، ولا يدفعه إلى من أخذه منه، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، وهو أصوب القولين؛ فإن قابضه إنما قبضه ببذل مالكه له ورضاه ببذله، وقد استوفى عوضه المحرم، فكيف يجمع له بين العوض والمعوض، وكيف يرد عليه مالا قد استعان به على معاصي الله" انتهى من "مدارج السالكين" (1/389).

وينظر جواب السؤال (219679)

والله أعلم.