عنوان الفتوى : أحكام التخلص من المال الحرام بعد التوبة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

قرأت فتاوى كثيرة حول موضوع التخلص من المال الحرام بعد التوبة ، ولم يتبين لي الصواب في هذه المسألة ، فمرة يلزم بالصدقة ، ومرة بالرد لصاحبه و، مرة يرخص له بالانتفاع به ، فهل هناك فرق بين مال حرام وآخر ، وما هو القول الصحيح في هذا ؟

مدة قراءة الإجابة : 15 دقائق

الحمد لله.

المال الحرام له صور وحالات متعددة ، فقد يكون محرماً لذاته أو لكسبه ، والمحرَّم لكسبه قد يكون مأخوذاً برضا مالكه أو دون رضاه ، وقد يكون مكتسبه عالماً بالتحريم ، أو جاهلاً ، أو متأولاً ، ولكلِّ صورة حكمها .
أولاً :
من اكتسب مالاً (محرماً لذاته) أو أي شيء مما نهى الشرع عن بيعه واقتنائه واستعماله ، بأي طريق كان : فلا يرده إلى مالكه ، ولا يأخذه ، بل يجب عليه إتلافه ، ولا يجوز له الانتفاع به بيعاً أو شراءً أو اهداءً أو اقتناءً أو غير ذلك .
والمال المحرم لذاته يراد به " كل عين تعلَّق التحريم بذاتها "، كالخمر ، والأصنام ، والخنزير ، ونحوها .
ثانياً :
من أخذ "مال غيره" بغير وجه حق دون رضاه وإذنه ، كالمال المسروق ، والمغصوب ، والمختلس من المال العام ، والمأخوذ بالغش والخداع ، والزيادة الربوية التي يدفعها صاحبها مضطراً ومكرهاً ، والرشوة التي يدفعها صاحبها مضطراً ليحصل على حقه ، ونحو ذلك : فهذا المال يجب رده إلى صاحبه ، ولا تبرأ الذمة إلا بذلك .
وإذا أنفقه أو تصرف فيه ، فيبقى ديناً في ذمته حتى يتمكن من رده لصاحبه .
قال ابن القيم : " فَإِنْ كَانَ الْمَقْبُوضُ قَدْ أُخِذَ بِغَيْرِ رِضَى صَاحِبِهِ ، وَلَا اسْتَوْفَى عِوَضَهُ : رَدَّهُ عَلَيْهِ ، فَإِنْ تَعَذَّرَ رَدُّهُ عَلَيْهِ : قَضَى بِهِ دَيْنًا يَعْلَمُهُ عَلَيْهِ ، فَإِنْ تَعَذَّرَ ذَلِكَ : رَدَّهُ إِلَى وَرَثَتِه ِ، فَإِنْ تَعَذَّرَ ذَلِكَ: تَصَدَّقَ بِهِ عَنْهُ .
فَإِنِ اخْتَارَ صَاحِبُ الْحَقِّ ثَوَابَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ : كَانَ لَهُ ، وَإِنْ أَبَى إِلَّا أَنْ يَأْخُذَ مِنْ حَسَنَاتِ الْقَابِضِ: اسْتَوْفَى مِنْهُ نَظِيرَ مَالِهِ ، وَكَانَ ثَوَابُ الصَّدَقَةِ لِلْمُتَصَدِّقِ بِهَا ، كَمَا ثَبَتَ عَنِ الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ"انتهى من "زاد المعاد " (5/690).
وينظر تفصيل الكلام حول هذا النوع من المال الحرام في جواب السؤال : (83099) ، (169633).
ثالثا :
من اكتسب مالاً حراماً بمعاملة محرمة ؛ لجهله بتحريم هذه المعاملة ، أو اعتقاده جوازها بناء على فتوى من يثق به من أهل العلم : فهذا لا يلزمه شيء ، بشرط أن يكف عن هذه المعاملة المحرمة متى علم تحريمها ، لقول الله تعالى : ( فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ) سورة البقرة/275.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية : " وأما الذي لا ريب فيه عندنا فهو : ما قبضه بتأويل أو جهل ، فهنا له ما سلف ، بلا ريب ، كما دل عليه الكتاب والسنة والاعتبار">
انتهى من "تفسير آيات أشكلت على كثير من العلماء" (2/592).
وقال : " وَمَا اكْتَسَبَهُ الرَّجُلُ مِنْ الْأَمْوَالِ بِالْمُعَامَلَاتِ الَّتِي اخْتَلَفَتْ فِيهَا الْأُمَّةُ ، وَكَانَ مُتَأَوِّلًا فِي ذَلِكَ وَمُعْتَقِدًا جَوَازَهُ لِاجْتِهَادٍ ، أَوْ تَقْلِيدٍ ، أَوْ تَشَبُّهٍ بِبَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ ، أَوْ لِأَنَّهُ أَفْتَاهُ بِذَلِكَ بَعْضُهُمْ ، وَنَحْوِ ذَلِكَ.
فَهَذِهِ الْأَمْوَالُ الَّتِي كَسَبُوهَا وَقَبَضُوهَا لَيْسَ عَلَيْهِمْ إخْرَاجُهَا ، وَإِنْ تَبَيَّنَ لَهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ أَنَّهُمْ كَانُوا مُخْطِئِينَ فِي ذَلِكَ وَأَنَّ الَّذِي أَفْتَاهُمْ أَخْطَأَ...
فَالْمُسْلِمُ الْمُتَأَوِّلُ الَّذِي يَعْتَقِدُ جَوَازَ مَا فَعَلَهُ مِنْ الْمُبَايَعَاتِ وَالْمُؤَاجَرَاتِ وَالْمُعَامَلَاتِ الَّتِي يُفْتِي فِيهَا بَعْضُ الْعُلَمَاءِ إذَا أُقْبِضَ بِهَا أَمْوَالٌ وَتَبَيَّنَ لِأَصْحَابِهَا فِيمَا بَعْدُ أَنْ الْقَوْلَ الصَّحِيحَ تَحْرِيمُ ذَلِكَ: لَمْ يَحْرُمْ عَلَيْهِمْ مَا قَبَضُوهُ بِالتَّأْوِيلِ" انتهى من "مجموع الفتاوى" (29/443).
وقال : " فمن فعَلَ شيئًا لم يعلم أنه محرم ثم علم : لم يعاقب ، وإذا عامل معاملات ربوية يعتقدها جائزة وقبض منها ما قبض ، ثم جاءه موعظة من ربه فانتهى ، فله ما سلف" .
انتهى من "تفسير آيات أشكلت على كثير من العلماء" (2/578).
وفي " فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء " : " المدة التي جلستَها في البنك للعمل فيها : نرجو من الله أن يغفر إثمها عنك ، وما جمعتَه من نقود وقبضتها بسبب العمل في البنك عن المدة الماضية : لا إثم عليك فيها ، إذا كنت تجهل الحكم في ذلك" .
انتهى من " فتاوى اللجنة الدائمة " (15/46).
وقال الشيخ العثيمين رحمه الله : " إذا كان لا يعلم أن هذا حرام ، فله كل ما أخذ وليس عليه شيء ، أو أنه اغتر بفتوى عالم أنه ليس بحرام فلا يخرج شيئاً ، وقد قال الله تعالى : (فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ) ".
انتهى من "اللقاء الشهري" (67/ 19، بترقيم الشاملة آليا).
رابعاً :
من اكتسب "مالاً محرماً " مع علمه بالتحريم ، وقبضه بإذن مالكه ورضاه ، كالمقبوض بالعقود الفاسدة ، وأجرة الوظائف المحرمة ، أو ربح المتاجرة بالمحرمات ، أو أجرة الخدمات المحرمة كشهادة الزور وكتابة الربا ، أو المال المأخوذ رشوة لينال دافعها شيئا ليس من حقه ، أو اكتسبه عن طريق القمار والميسر واليانصيب والكهانة ، ونحو ذلك ... الخ
فهذا المال المحرم لكسبه : لا يلزم رده إلى مالكه على أرجح قولي أهل العلم .
قال ابن القيم رحمه الله : " إِنْ كَانَ الْمَقْبُوضُ بِرِضَى الدَّافِعِ ، وَقَدِ اسْتَوْفَى عِوَضَهُ الْمُحَرَّم َ، كَمَنْ عَاوَضَ عَلَى خَمْرٍ أَوْ خِنْزِيرٍ، أَوْ عَلَى زِنًى أَوْ فَاحِشَةٍ : فَهَذَا لَا يَجِبُ رَدُّ الْعِوَضِ عَلَى الدَّافِع ِ؛ لِأَنَّهُ أَخْرَجَهُ بِاخْتِيَارِهِ ، وَاسْتَوْفَى عِوَضَهُ الْمُحَرَّمَ ، فَلَا يَجُوزُ أَنْ يُجْمَعَ لَهُ بَيْنَ الْعِوَضِ وَالْمُعَوَّضِ، فَإِنَّ فِي ذَلِكَ إِعَانَةً لَهُ عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، وَتَيْسِيرِ أَصْحَابِ الْمَعَاصِي عَلَيْهِ.
وَمَاذَا يُرِيدُ الزَّانِي وَفَاعِلُ الْفَاحِشَةِ إِذَا عَلِمَ أَنَّهُ يَنَالُ غَرَضَهُ وَيَسْتَرِدُّ مَالَهُ ، فَهَذَا مِمَّا تُصَانُ الشَّرِيعَةُ عَنِ الْإِتْيَانِ بِهِ ، وَلَا يَسُوغُ الْقَوْلُ بِهِ " انتهى من " زاد المعاد " (5/691).
ويلزمه عند أكثر العلماء التخلص من هذا المال الحرام بالتصدق به على الفقراء والمساكين والمصالح العامة ونحوها ، ولو تصرف فيه بأي نوع من التصرفات فيبقى ديناً في ذمته ، يلزمه متى قدر على ذلك أن يتصدق به .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية : " وَمَنْ أَخَذَ عِوَضًا عَنْ عَيْنٍ مُحَرَّمَةٍ ، أَوْ نَفْعٍ اسْتَوْفَاهُ ، مِثْلَ: أُجْرَةِ حَمَّالِ الْخَمْرِ ، وَأُجْرَةِ صَانِعِ الصَّلِيبِ ، وَأُجْرَةِ الْبَغِيِّ وَنَحْوِ ذَلِكَ : فَلْيَتَصَدَّقْ بِهَا ، وَلْيَتُبْ مِنْ ذَلِكَ الْعَمَلِ الْمُحَرَّمِ ، وَتَكُونُ صَدَقَتُهُ بِالْعِوَضِ كَفَّارَةً لِمَا فَعَلَهُ ؛ فَإِنَّ هَذَا الْعِوَضَ لَا يَجُوزُ الِانْتِفَاعُ بِهِ ؛ لِأَنَّهُ عِوَضٌ خَبِيثٌ وَلَا يُعَادُ إلَى صَاحِبِهِ ؛ لِأَنَّهُ قَدْ اسْتَوْفَى الْعِوَضَ ، وَيَتَصَدَّقُ بِهِ، كَمَا نَصَّ عَلَى ذَلِكَ مَنْ نَصَّ مِنْ الْعُلَمَاءِ، كَمَا نَصَّ عَلَيْهِ الْإِمَامُ أَحْمَد فِي مِثْلِ حَامِلِ الْخَمْرِ ، وَنَصَّ عَلَيْهِ أَصْحَابُ مَالِكٍ وَغَيْرُهُمْ " انتهى من "مجموع الفتاوى" (22/142).
وجاء في " الاختيار لتعليل المختار " (3/61): " الملك الخبيث : سبيله التصدق به " انتهى.
وجاء في "فتاوى اللجنة الدائمة" (14/32) : " إذا كان حين كسب الحرام يعلم تحريمه : فإنه لا يحل له بالتوبة ، بل يجب عليه التخلص منه بإنفاقه في وجوه البر وأعمال الخير"انتهى.
وقال الشيخ ابن عثيمين : " أما إذا كان عالماً ، فإنه يتخلص من الربا بالصدقة به تخلصاً منه ، أو ببناء مساجد أو إصلاح طرق أو ما أشبه ذلك".
انتهى من "اللقاء الشهري" (67/ 19، بترقيم الشاملة آليا).
واختار ابن القيم رحمه الله أنه إن كان فقيرا ، فله أن يأخذ من هذا المال بمقدار حاجته ، فقال رحمه الله : " فطريق التخلص منه وتمام التوبة : بالصدقة به ، فإن كان محتاجا إليه فله أن يأخذ قدر حاجته ، ويتصدق بالباقي ، فهذا حكم كل كسب خبيث لخبث عوضه ، عيناً كان أو منفعة " انتهى من " زاد المعاد " (5/691) .
ومال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في قولٍ آخر له إلى أن له أن ينتفع به ولا يلزمه أن يتصدق به ، ما دام قد تاب .
فقال : " وأما مع العلم بالتحريم فيحتاج إلى نظر ، فإنه قد يقال : طردُ هذا أن من اكتسب مالًا من ثمن خمر مع علمه بالتحريم ، فله ما سلف.
وكذلك كلُّ من كسب مالًا محرمًا ثم تاب إذا كان برضا الدافع ، ويلزم مثل ذلك في مهر البغي وحلوان الكاهن.
وهذا ليس ببعيد عن أصول الشريعة ، فإنها تفرق بين التائب وغير التائب كما في قوله : ( فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ) ، وقال تعالى : (قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ)... ومما يقوي هذا أن هذا المال لا يتلف بلا نزاع ، بل إما أن يتصدق به ، وإما أن يدفع إلى الزاني والشارب الذي أخذ منه مع كونه مُصِرًّا ، وإما أن يجعل لهذا القابض التائب.
فإذا دفعه إلى الزاني والشارب فلا يقوله من يتصور ما يقول ، وإن كان من الفقهاء من يقوله ، فإن في هذا فسادًا مضاعفًا...
وأما الصدقة : فهي أوجه .
لكن يقال : هذا التائب أحق به من غيره ، ولا ريب إن كان هذا التائب فقيرًا ، فهو أحق به من غيره من الفقراء ، وبهذا أفتيت غير مرة ، وإن كان التائب فقيرًا يأخذ منه قدر حاجته فإنه أحق به من غيره ، وهو إعانة له على التوبة ، وإن كُلِّف إخراجه تضرر غاية الضرر ، ولم يتب ، ومن تدبر أصول الشرع علم أنه يُتلطف بالناس في التوبة بكل طريق.
وأيضًا ، فلا مفسدة في أخذه ، فإن المال قد أخذه وخرج عن حكم صاحبه ، وعينُه ليست محرمة ، وإنما حرم لكونه استعين به على محرم ، وهذا قد غُفر بالتوبة ، فيحل له مع الفقر بلا ريب ، وأخذ ذلك له مع الغنى : وجهٌ ، وفيه تيسير التوبة على من كسب مثل هذه الأموال...
والله سبحانه يقول : (فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ) ، ولم يقل فمن أسلم ، ولا من تبين له التحريم ، بل قال: (فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى) ، والموعظة تكون لمن علم التحريم أعظم مما تكون لمن لم يعلمه ، قال الله تعالى: (يَعِظُكُمُ اللَّهُ أَنْ تَعُودُوا لِمِثْلِهِ أَبَدًا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ) ".
انتهى من "تفسير آيات أشكلت على كثير من العلماء" (2/593-596).
وفي "مصنف ابن أبي شيبة" (7/285): حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ ، عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ سَعْدٍ ، قَالَ : " سَأَلَ رَجُلٌ أَبَا جَعْفَرٍ عَنْ رَجُلٍ قَالَ : صَدِيقٌ لِي أَصَابَ مَالاً حَرَامًا فَخَالَطَ كُلَّ شَيْءٍ مِنْهُ مِنْ أَهْلِهِ وَمَا لَهُمْ ، ثُمَّ إِنَّهُ عَرَفَ مَا كَانَ فِيهِ ، فَأَقْبَلَ عَلَى الْحَجِّ وَجِوَارِ هَذَا الْبَيْتِ ، فَمَا تَرَى لَهُ ؟
قَالَ : أَرَى لَهُ أَنْ يَتَّقِيَ اللَّهَ ، ثُمَّ لاَ يَعُودُ.
وقال الشيخ عبد الرحمن السعدي: " اللهُ تعالى لم يأمر برد المقبوض بعقد الربا بعد التوبة ، وإنما أمر برد الربا الذي لم يقبض، ولأنه قُبض برضى مالكه فلا يشبه المغصوب.
ولأن فيه من التسهيل والترغيب في التوبة ما ليس في القول بتوقيف توبته على رد التصرفات الماضية مهما كثرت وشقَّت" انتهى من "الفتاوى السعدية" (ص 303).

وحاصل ما سبق :

- الأشياء المحرمة التي أهدر الشرع ماليتها : لا يجوز الانتفاع به مطلقا ، بل يجب التخلص منها بإتلافه .

- وأن المال المأخوذ من مالكه بغير وجه دون إذنه ورضاه : يلزم رده إليه ، أو إلى ورثته من بعده ، ولا تبرأ الذمة إلا بذلك ، وإذا تعذر الوصول إليه تصدق به عنه .

- ومن اكتسب مالا محرماً ، ولكنه كان يجهل تحريم هذه المعاملة أو قلد من أفتاه بذلك من أهل العلم : فلا يلزمه التخلص من هذا المال بعد علمه بالتحريم وتوبته من ذلك ، بل ينتفع به .

- وأما من اكتسب مالاً حراماً مع علمه بالتحريم ، وقبضه بإذن مالكه ورضاه ، ثم تاب من ذلك : فلا يرده إليه ، واختلف العلماء هل يلزمه التصدق به ، أم له أخذه والانتفاع به كما هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية ؟

والذي ننصح به :

- إن كان هذا التائب غنياً وقادراً على التخلص من هذا المال ، وتطيب نفسه بذلك : فليتصدق به على الفقراء ، كما هو مذهب جمهور العلماء ، وهو أبرأ للذمة وأحوط للدين .

-وإن كانت نفسه لا تطاوعه بذلك ، أو ربما صده ذلك عن التوبة أو وقف عائقاً أمامها ، أو كان فقيراً محتاجاً للمال : فلينتفع به ، كما هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية. 

والله أعلم .