عنوان الفتوى : حكم خروج المعتدة من طلاق لحفظ القرآن الكريم
كنت متزوجة، وحدثت خلافات بيني وبين زوجي؛ فتركت المنزل، وعدت لمنزل أهلي.
وبعد 3 أشهر طلبت الطلاق، وتنازلت عن كافة حقوقي مقابله. وطلقني طلاقا بائنا، وليس رجعيا.
سؤالي: هل أستطيع الخروج لحفظ القرآن في المسجد، في فترة العدة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان الواقع ما ذكرت من أن زوجك قد طلقك في مقابل تنازلك عن حقوقك، فهذا الطلاق بائن، كما ذكرت.
والمطلقة طلاقا بائنا كان أم رجعيا، لها الخروج في النهار في حاجتها.
قال ابن قدامة: وللمعتدة الخروج في حوائجها نهارا، سواء كانت مطلقة، أو متوفى عنها. اهـ.
وبناء عليه، لا حرج عليك شرعا في الخروج لحفظ القرآن في المسجد أو غيره. هذا مع التنبيه إلى أن المطلقة الرجعية يجب عليها استئذان زوجها إذا أرادت الخروج، بخلاف المطلقة البائن، فلا يلزمها ذلك.
قال النووي في روضة الطالبين: إن كانت رجعية، فهي زوجته، فعليه القيام بكفايتها، فلا تخرج إلا بإذنه. اهـ.
وننبه إلى أنه إذا حدثت خلافات بين الزوجين فينبغي لهما تحري الحكمة والتروي، وعدم المصير إلى الطلاق إلا إذا ترجحت مصلحته.
وننبه أيضا إلى أن المرأة لا يجوز لها الخروج من بيتها والذهاب لبيت أهلها لمجرد اختلافها مع زوجها.
والله أعلم.