عنوان الفتوى : من فعل ما اختلف في كونه كفرًا عالمًا بالتحريم غير قاصد الكفر

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

ما حكم من عمل عملًا مختلفًا فيه بين العلماء: هل هو كفر أم لا؟ علمًا أنه لا يقصد الكفر من فعله، إنما قصد أمرًا آخر.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فمن فعل ما اختلف في كونه كفرًا، وهو عالم بتحريمه؛ فهو كافر عند من يرى أنه من المكفّرات، وغير كافر عند من يرى أنه معصية فحسب.

مثال ذلك: ترك الصلاة، فمن تركها؛ فهو كافر عند جماعة من أهل العلم، وعند جماعة أخرى هو مسلم عاص.

وشأن هذه المسائل شأن سائر مسائل الخلاف، وعلى العاميّ أن يقلد فيها من يثق به من أهل العلم، كما بينا في الفتوى: 169801.

وإذا رُفع الأمر إلى الحاكم، فإن حكمه يرفع الخلاف، كما هو معلوم.

وأما حكم الله الذي هو حكمه في المسألة الاجتهادية؛ فلا يعرف إلا يوم القيامة، شأن سائر مسائل الاجتهاد التي المصيب فيها واحد، وهو غير معيّن لنا، على الصحيح من أقوال الأصوليين. وانظر الفتوى: 265693، والفتوى: 35564.

والله أعلم.