عنوان الفتوى : من أحكام تكبيرات الانتقال

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

ما حكم شخص في طريقه للسجود، فكبر قبل السجود بثوانٍ. يعني أنهاها قبل الوصول إلى الركن الثاني. هل أتى بها في محلها إذا كان يعمل بالقول بوجوبها؟
ونفس المثال لكن أنهاها عندما استقر في الركن الثاني. يعني بعض التكبير جزء منه انتهى بعدما استقر في الركن. فهل أتى بها في محلها؟
وهل يجب أن نمد في التكبير؟ وحكم من بدأ في التكبير للركوع، وأنهاها بسرعة. يعني كبر بسرعة شديدة. هل أتى بها في محلها؟ ومن أتى بتكبيرة إحرام مرتين سهوا، هل يسجد للسهو؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فقد تضمن سؤالك عدة مسائل، وسيكون الجواب في النقاط التالية:

1ـ من بدأ في التكبير للسجود، وأنهاه قبل الشروع فيه، فكأنه لم يأت به. أما من بدأ التكبير للسجود قبل الشروع فيه، ثم أنهاه بعد الشروع فيه، فإنه يكون قد أتى به في محله عند بعض أهل العلم؛ كما سبق في الفتوى: 189051.

2ـ مدّ تكبير الانتقال غير واجب، بل هو مستحب كما قال بعض العلماء، حتى يصل المصلي إلى الركن المُنتقَل إليه. وانظر الفتوى: 54052.

3ـ من بدأ التكبير في محله، وأنهاه بسرعة من غير أن يخلّ به، فهذا يكفيه، ولا يلزمه أن يمده؛ كما ذكرنا آنفا.

4ـ من زاد تكبيرة سهوا، فإنه يستحب له سجود السهو، ولا تبطل صلاته إذا ترك هذا السجود. وانظر الفتوى: 29180.

والله أعلم.