عنوان الفتوى : من يزايد ليغرَّ غيره بالسعر

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أعمل في الولايات المتحدة الأمريكية في مجال المزاد للسيارات، وقرأت فتاواكم عنها وينقصني مسألة هامة، هناك نظام في بعض المزادات هو أن الشخص صاحب المكان والذي تولى المزاد على السيارة ليبيعها لمالكها، هو نفسه يزايد عليها لا ليشتريها ولكن لتصل إلى المبلغ المطلوب لصاحبها دون أن يوكله مالك السيارة بالمزايدة في السلعة، فهل هذا من النجش أيضاً، فأنا لم أفعل ذلك ولم أوكل أحداً ولكنه نظام المكان؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فبالإضافة إلى ما جاء في الفتوى رقم:17455 من حكم بيع المزايدة، نقول هنا: إن المزايدة جائزة لمريد الشراء، أما من يزايد ليغرَّ غيره بالسعر أو لينفع البائع فلا يجوز له ذلك، وهو من النجش المحرم، جاء في تبصرة الحكام: والنجش في البيع ممنوع حرام، ويأثم فاعله، وإن كان معروفاً بذلك أُدِّب وهو أن يعطي الرجل ثمناً في سلعة ليس له قصد في شرائها، بل ليقتدي به ويغر غيره. انتهى.

وجاء في معالم القرآن: ولا ينبغي لأحد منهم (الدلالين) أن يزيد في السلعة من نفسه إلا أن يزيد فيها التاجر. انتهى.

وجاء في روض الطالب: والنجش حرام، وهو أن يزيد في الثمن بلا رغبة بل ليغرَّ غيره، قال في الشرح: الأجود حذف قول ليغر غيره، لأنه إذا زاد لينفع البائع ولم يقصد أن يغر غيره كان من صور النجش. انتهى.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
أحكام في بيع المزايدة والمشاركة فيه بدفع رسوم
شروط جواز بيع المزاد
حكم المزايدة والشراء عبر الإنترنت بشرط شراء باقات المزايدة
حكم المزايدة على قطع ثمينة عبر موقع إلكتروني باستخدام نقاط مشتراة مسبقاً من نفس الموقع
لا حرج في إنشاء موقع لبيع المزاد
المزاد الذي لا يرد للمشترك ماله عند خسارته السلعة يعتبر من القمار
حكم الموافقة على شرط البيع بما ينقطع به السعر
أحكام في بيع المزايدة والمشاركة فيه بدفع رسوم
شروط جواز بيع المزاد
حكم المزايدة والشراء عبر الإنترنت بشرط شراء باقات المزايدة
حكم المزايدة على قطع ثمينة عبر موقع إلكتروني باستخدام نقاط مشتراة مسبقاً من نفس الموقع
لا حرج في إنشاء موقع لبيع المزاد
المزاد الذي لا يرد للمشترك ماله عند خسارته السلعة يعتبر من القمار
حكم الموافقة على شرط البيع بما ينقطع به السعر