عنوان الفتوى : طهارة من يستمرّ معه نزول البول بعد عصر الذكر ولا يعلم وقت انقطاعه
ينزل مني بول بعد كل مرة أتبوّل فيها، وهذا البول ينقطع، لكني لا أعرف وقتًا محددًا ينقطع فيه، وأظلّ أعصر الذكر، وكلما عصرت نزل بول، ولا أدري هل ينقطع البول إذا لم أعصر أم لا، وينزل مني مذيّ أحيانًا بعد البول، وعندما تكون المثانة ممتلئة أشعر بنزول شيء، وأحيانًا أجد قطرة من المذيّ، وأحيانًا لا أجد، فهل هذا من الحدث الدائم أكثر الوقت؟ وهل أتوضأ له لكل صلاة؟ وبعد الاستيقاظ من النوم، ينزل مني مذيّ مع البول أحيانًا، فهل هذا يعدّ من السلس؟ أتمنى أن تجيبوني على المذهب المالكي.
وهل المقصود بوجوب الوضوء على من لديه سلس أن يتوضأ لكل صلاة، أو يتوضأ عند خروج شيء؟ وهل يمكنني العمل بمذهب العراقيين من المذهب المالكي، أن السلس لا ينقض مطلقًا، لكنهم يستحبّون الوضوء، إذا لم يلازمه السلس طول الوقت؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فقد تبيّن لنا من خلال أسئلتك السابقة أن لديك بعض الوساوس، نسأل الله تعالى أن يشفيك منها.
وننصحك بالإعراض عنها، وعدم الالتفات إليها؛ فإن ذلك علاج نافع لها، وراجعي الفتوى: 3086.
وسيكون جواب سؤالك في النقاط التالية:
1ـ من الخطأ ما كنت تقوم من عصر الذكر بعد البول؛ فإنه يؤدي لاستدرار البول، واستمراره بدلًا من انقطاعه، إضافة إلى ما يترتب على ذلك من ضرر، وراجع المزيد عن هذا الموضوع في الفتوى: 147605، وهي بعنوان: "الحل الشرعي لاستمرار خروج البول بعد التبول".
2ـ إذا كان خروج قطرات البول مستمرًّا بحيث لا تنقطع زمنًا يتّسع لفعل الصلاة بطهارة صحيحة، أو كانت القطرات تنقطع تارة، ولا تنقطع أخرى، ويتقدّم وقت انقطاعها تارة، ويتأخّر أخرى؛ فحكمك حكم صاحب السلس؛ فعليك أن تتوضأ لكل صلاة بعد دخول وقتها، وتتحفّظ -بشدّ خرقة، أو نحوها على الموضع-؛ لئلا تنتشر النجاسة في الثياب، وتصلّي بوضوئك ما شئت من الفروض والنوافل حتى يخرج ذلك الوقت، ولا يضرّك ما نزل من البول, ولو أثناء الصلاة، ولا يلزمك الوضوء إذا خرج شيء، وانظر الفتوى: 136434.
أما إن كانت هذه القطرات تنقطع في زمن معلوم، يتّسع لفعل الطهارة والصلاة؛ فعليك أن تنتظر حتى يأتي ذلك الوقت، فتستنجي، وتتوضأ، وتصلّي فيه.
وإذا تحقّقت من نزول بعض البول أثناء الصلاة؛ فقد بطلت, ووجب عليك تطهير ما أصابه البول من البدن, والثوب، وأن تتوضأ من جديد ثم تصلي.
2ـ أما قطرات المذي التي ذكرتها، فلا تعدّ سلسًا؛ لأنها لا تلازمك كثيرًا -كما هو الظاهر من السؤال-.
4ـ إذا كنت صاحب سلس -حسب التفصيل السابق-، فيجوز لك تقليد قول العراقيين من المالكية، وقد ذكرنا تفصيل قولهم في الفتوى: 383056.
والله أعلم.