عنوان الفتوى : الواجب على من شك في إدراك الركعة وسلّم مع الإمام ثم قام للإتيان بها

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

دخلت المسجد فأدركت الإمام بين الركوع والقيام تقريبًا، ولا أعلم هل أدركته قبل القيام أم لا؛ لأنه كبّر بعدما ركعت بلحظات قليلة، ولأني لم أره، ولكني اعتبرت أن عليّ ركعة على أي حال، وعندما حان وقت التسليم نسيت أن أقوم للركعة، ولم أتذكّر إلا عند التسليمة الأولى، فسلّمتها، وقمت لأداء الركعة قبل أن أسلّم الثانية، ولم أكن أعلم حينها أن هناك من قال: إن التسليمة الأولى تكفي لإنهاء الصلاة، فما حكم صلاتي على كلا القولين؟ وقد أعدت صلاتي احتياطًا. وجزاكم الله خيرًا.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فإذا لم تتيقّن أنك أدركت الإمام في الركوع؛ فإنك لا تعتدّ بتلك الركعة.

فإن تيقنت أنك لم تدرك الركعة؛ فإنك تقضي تلك الركعة، ولا شيء عليك.

وإن شككت في إدراكها؛ فإنك تقضيها، وتسجد للسهو، كما يقرره فقهاء الحنابلة.

وما دمت قضيت تلك الركعة؛ فقد فعلت ما وجب عليك.

وأما سلامك قبل إتمام الصلاة؛ فهو سهو، لا تبطل به صلاتك، وإنما يشرع له سجود السهو.

وعلى ذلك؛ فكان يجب عليك أن تسجد للسهو في آخر صلاتك؛ بسبب تلك الزيادة، ومحل أفضلية هذا السجود بعد التسليم، قال البهوتي في شرح الإقناع: (وَإِنْ كَانَ) السَّلَامُ قَبْلَ إتْمَامِهَا (سَهْوًا) لَمْ تَبْطُلْ بِهِ، رِوَايَةٌ وَاحِدَةٌ. قَالَهُ فِي الْمُغْنِي؛ لِأَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَلَهُ هُوَ وَأَصْحَابُهُ، وَبَنَوْا عَلَى صَلَاتِهِمْ. وَلِأَنَّ جِنْسَهُ مَشْرُوعٌ فِيهَا، أَشْبَهَ الزِّيَادَةَ فِيهَا مِنْ جِنْسِهَا (ثُمَّ) إنْ (ذَكَرَ قَرِيبًا عُرْفًا، أَتَمَّهَا) أَي: الصَّلَاةُ (وَسَجَدَ) لِلسَّهْوِ. انتهى.

وإذا لم تسجد للسهو -نسيانًا، أو جهلًا-؛ فإن صلاتك لا تبطل كذلك؛ فإن سجود السهو سنة عند كثير من العلماء، ومن أوجبه -كالحنابلة- يرون أنه يسقط بالنسيان، والجهل.

وعلى ما قررناه؛ فصلاتك تلك صحيحة -والحمد لله-، ولم يكن يلزمك إعادتها.

والله أعلم.