عنوان الفتوى : تحريم التحايل لإسقاط الحقوق الواجبة
زوجة خالي رفعت قضية نفقة لها وللأولاد، وذهب خالي إلى المحامي، فطلب منه أن تذهب جدتي لترفع هي الأخرى قضية نفقة بغرض تقليل مبلغ النفقة للزوجة. مع العلم بأنها سوف تأخذ مبلغ النفقة، وتعطيه لخالي مرة أخرى؛ لأنها ليس بحاجة لذلك المال.
فهل إذا ذهبت، ورفعت قضية نفقة تعتبر آثمة؟ وهل يقع ذلك تحت ذنب الشهادة الزور؟ لأن الغرض من ذلك فقط هو تقليل النفقة، وشغل محامين.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز لخالك، ولا جدتك، ولا المحامي أن يقوم بهذا التصرف الذي حقيقته أنه حيلة لإسقاط بعض الحق عمن وجب عليه، وهذا ظلم. وقد ثبت في الصحيحين عن ابن عمر -رضي الله عنهما- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: إن الظلم ظلمات يوم القيامة. وفي رواية لمسلم عن جابر -رضي الله عنه- بلفظ: اتقوا الظلم؛ فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. وليس هذا الفعل من شهادة الزور، ولكنه حيلة موجبة للظلم؛ كما بينا.
وإذا حكم القاضي بناء على هذه الحيلة؛ فلا اعتبار له؛ فحكم القاضي لا يحل حراما، ولا يحرم حلالا، لما في الصحيحين عن أم سلمة -رضي الله عنها- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: إنكم تختصمون إليّ، ولعل بعضكم ألحن بحجته من بعض، فمن قضيت له بحق أخيه شيئا بقوله، فإنما أقطع له قطعة من النار، فلا يأخذها.
وننبه إلى أنه لا تجب نفقة الجدة إذا كان لها مال. قال ابن المنذر: وأجمعوا على أن نفقة الوالدين اللذين لا كسب لهما، ولا مال واجبة، في مال الولد. والأجداد، والجدات؛ ملحقون بهما، إن لم يدخلوا في عموم ذلك. اهـ.
والله أعلم.