عنوان الفتوى : صلاة من تردد وهو يكبر للإحرام
قلتم سابقا إن من تردد في قطع صلاته لا تبطل، ولكن ماذا لو كان في وسط تكبيرة الإحرام تردد: هل يقطع تكبيرة الإحرام أم لا؟ هل تبطل الصلاة؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فمن تردد في قطع صلاته لم تبطل بذلك صلاته على القول الذي يرجحه كثير من العلماء، وهو الأرفق بالناس خاصة الموسوسين، وسواء كان هذا التردد في تكبيرة الإحرام، أو بعدها.
فما دام نوى نية جازمة؛ فلا تبطل هذه النية بمجرد التردد على هذا القول.
جاء في الشرح الممتع للشيخ ابن عثيمين: وقال بعض أهل العلم: إنها لا تبطل بالتردُّد؛ وذلك لأن الأصل بقاء النيَّة، والتردُّد هذا لا يبطلها، وهذا القول هو الصَّحيح، فما دام أنه لم يعزم على القطع فهو باقٍ على نيَّته، ولا يمكن أن نقول: إن صلاتك بطلت للتردُّد في قطعها. انتهى.
وقد بينا مرارًا وتكرارًا أن الوسوسة ليس لها علاج أمثل من الإعراض عنها، وعدم الالتفات إليها، وألا يعيرها الموسوس أيَّ اهتمام، فإن الاسترسال مع الوساوس يفتح على العبد أبواب الشر، ويفسد عليه دينه ودنياه.
فإذا كبرتِ للإحرام، فامضي في صلاتك، واجعليها تكبيرة واحدة، ولا تعيديها، ولا تقطعي صلاتك، مهما وسوس لك الشيطان.
والله أعلم.