عنوان الفتوى : حكم إخراج الأب زكاة الفطر عن أولاده دون إذنهم
كان أبي طوال السنين الماضية يخرج زكاة الفطر عنا جميعًا، ولكنه كان يخرجها مالًا، وأعلم أنكم تفتون بجواز إخراجها مالًا، ولكني أريد الأخذ بالأحوط، فعلى فرض جواز إخراجها مالًا، فهل يجزئ إخراجها عني دون سؤالي؟ فقد كان يخرجها دون أن يستأذننا، ولكنني كنت أعلم بإخراجه لها، مع العلم أنه يصرف عليّ، وليس عندي مصدر دخل.
وإذا كان يجزئ إخراجها عني دون إذني، فهل يسقط عني واجب السنين الماضية؟ وهو يقلّد من يقول بجواز إخراجها مالًا، وأنا لا أقلّد من يقول بجواز ذلك.
وقمت قبل فترة بالاتصال بإحدى الجمعيات الخيرية، وأعطيتهم أرزًا بدلًا عن زكاة فطر السنوات الثلاث الماضية، وأخبرتهم أني أعطي هذا الأرز قضاءً عن زكاة الفطر، فهل يصحّ ما قمت به؟ وهل يجب عليّ قضاء باقي السنوات؟ وإذا كان واجبًا، فهل أقضي عن كل سنوات عمري أم ما بعد البلوغ فقط؟ وفقكم الله، ونفع بكم.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالواجب على الأب إخراج زكاة الفطر عن ولده الصغير.
أما الولد البالغ الذي سقطت نفقته عن أبيه؛ فلا تجب عليه زكاة فطره، لكن بعض أهل العلم -كالحنابلة- يقولون: إن من تبرّع بنفقة شخص في رمضان؛ وجبت عليه فطرته. كما سبق في الفتوى: 127761، ويجوز لك تقليد هذا القول.
وجريان العادة بإخراج والدك لزكاة الفطر عنك، مع علمك بذلك، وإقرارك له؛ يعدّ إذنًا به؛ والإذن العرفي كالإذن النصيّ، قال خليل المالكي في مختصره: وجاز إخراج أهله عنه. قال الخرشي شارحًا: إذا ترك عندهم ما يخرج منه، ووثق بهم، وأوصاهم، زاد في التوضيح: أو كانت عادتهم.
وعليه؛ فجريان العادة بذلك كافٍ في الإجزاء -إن شاء الله-، والإذن العرفيّ كالإذن النصيّ، كما بينا في الفتوى: 446446.
ومن ثم؛ فلا يلزمك إخراج زكاة الفطر عن السنوات التي مضت عليك وأنت بالغ.
أما قبل البلوغ، فزكاة فطرك على أبيك.
ويجوز إخراج زكاة الفطر نقودًا؛ بناء على مذهب بعض أهل العلم، وانظر في ذلك الفتوى: 55652.
كما يجوز دفعها لجمعية خيرية تتولى توزيعها؛ بشرط أن تكون تلك الجمعية ممن يوثق بها، بحيث يُعلم أنها ستوصل زكاة الفطر إلى مستحقّيها شرعًا، وراجع الفتوى: 127941.
والله أعلم.