عنوان الفتوى : صاحب السلس لا يصلي بالوضوء الواحد فرضين
سعادة المفتى حفظه الله أنا اسمي مازن الحص كنت قد سألت عن سلسل البول وعرفت الجواب بارك الله فيك سوالي الآخر هو: أنا الآن بعد وقوع ما أعتقد أنه سلس بول لي فإني أفعل ما يلي: مثلا قبل صلاة العصر بربع ساعة أقوم وأغسل كما بحكم من به سلس بول ثم أتوضأ وأصلي الظهر قبل دخول وقت العصر بربع ساعة تقريبا أو أحيانا قبل دخول العصر بعشر دقائق أو خمس دقائق وهو أغلب ما أفعله أي قبل بخمس دقائق وعندما أنتهي من صلاة الظهر أنتظر هذه الدقائق العشرة أو الخمسة ويدخل وقت العصر فأصلي العصر بنفس الوضوء الذي توضأت به للظهر علما بأني كما ذكرت أعاني من ما أعتقده سلسل بول وهونزول قطرات بول باستمرار أي بالنتيجة أتوضأ وضوء واحدا قبل العصر بعشر دقائق أو ربع ساعة وأصلي به الظهر وأنتظر دخول العصر فأصلي بنفس الوضوء، فهل هذا يجوز لي أم أنني يجب أن أتوضا لكل صلاة على حدة حتى ولو كان الوقت قريباً بينهما وإذا كان ذلك لا يجوز فإني قد فعلت هذا في بعض الأحيان من قبل فهل علي في حالة أنه لا يجوز أن أقضي الصلوات التي صليتها بوضوء الصلاة التي قبلها ولو كانت بعشر دقائق أو ربع ساعة كما ذكرت؟ أم أن ما ماضى مضى؟ وماذا علي من الآن أن أفعل بكل ما ذكرت وأما إن كان تقريب وقت صلاتين من بعضهما والصلاة بوضوء واحد على الحالة التي ذكرت يجوز فهو تخفيف علي ورحمة من الله أفيدونا بارك الله فيكم لأني أريد حكما بشكل علمي وشرعي
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن صاحب السلس يلزم أن يتوضأ لكل صلاة على مذهب جمهور أهل العلم، وعند المالكية أن السلس إذا لازم أكثر الزمن فإنه فلا ينقض الوضوء، ولصاحبه أن يصلي به ما لم يحصل ناقض غير السلس، والمعول عليه عندنا هنا هو مذهب الجمهور فراجعه في الفتوى رقم: 9346.
وكونك تؤخر الظهر إلى أن يقترب وقت العصر لا يغير هذا الحكم، لأن العلة عند الجمهور ليست التباعد بين الأوقات، ولكن العلة أن هذا الوضوء لا يقوى قوة وضوء من لا سلس به، ولذا فإنهم لا يرون أن يصلى به فرضان.
وعليه؛ فإن عليك أن تعيد الصلوات التي صليتها بوضوء التي قبلها، إلا إذا كنت تجد في ذلك مشقة شاقة فلك حينئذ أن تقلد المذهب المالكي في ما مضى من الصلوات، وتستأنف ما يأتي على مذهب الجمهور.
والله أعلم.