عنوان الفتوى : مبيت المعتدة بعض الأيام في بيت أبيها المريض لرعايته
توفي زوجي بعد مرض استمر شهرًا، وأنا الآن في أول العدة، وعندي أب مريض، فاقد للبصر، لا يبرح الفراش إلا لقضاء حاجته، وأرعاه أنا وإخوتي من خلال المبيت معه ليلًا، أما في النهار فنستأجر شخصًا لرعايته، ونقسم الأيام بيننا.
ومنذ مرض زوجي وإخوتي يتحملون أيامي، ولكل منهم مشاغله، فهل يجوز لي في شهور العدة أن أبيت مع أبي في الأيام الخاصة بي؛ لرعايته، وتخفيف الحمل عن إخوتي، ولن أخرج من بيته إلا إلى بيتي؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فقد بينا في الفتويين التاليتن: 93335، 35704أنه لا يجوز للمعتدة المتوفى عنها أن تبيت خارج بيتها، ولو لرعاية أمّها المريضة، أو ابنتها المريضة، إلا إذا اقتضت الضرورة ذلك.
وما دام أنه يوجد من إخوانك من يقوم برعايته؛ فلا نرى أنه ثَمَّ ضرورة ملجئة، يجوز لك معها المبيت خارج بيت العدة.
ولا حرج عليك أن تخرجي نهارًا لرعايته، قال ابن قدامة: وَلِلْمُعْتَدَّةِ الْخُرُوجُ فِي حَوَائِجِهَا نَهَارًا، سَوَاءٌ كَانَتْ مُطَلَّقَةً، أَوْ مُتَوَفًّى عَنْهَا ... وَلَيْسَ لَهَا الْمَبِيتُ فِي غَيْرِ بَيْتِهَا، وَلَا الْخُرُوجُ لَيْلًا، إلَّا لِضَرُورَةٍ. اهــ.
وما هي إلا أربعة أشهر وعشرة أيام، وتنتهي العدة، ثم تشاركين إخوانك -إن شاء الله تعالى- في القيام برعاية أبيك.
والله أعلم.