عنوان الفتوى : هل تبيت المعتدة عند ابنتها في المستشفى للضرورة
امرأة معتدة من وفاة زوجها، عمرها60عاما، لها بنت مريضة جدا بحاجة لمن يمكث معها في المستشفى وتبيت عندها هل يجوز ذلك
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فمن مات عنها زوجها وجب عليها أن تلازم بيتها أيام العدة؛ لما رواه مالك في الموطأ عن فريعة بنت مالك بن سنان : أنها جاءت إلى رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم فأخبرته أن زوجها خرج في طلب أَعبْدٍ له فقتلوه بطرف القدوم، فسألت رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم أن أرجع إلى أهلي، فإن زوجي لم يتركني في مسكن يملكه ولا نفقة. قالت: فقال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم : نعم. قالت: فخرجت حتى إذا كنت في الحجرة - أو في المسجد - دعاني - أو أمر بي - فدعيت له. فقال: "كيف قلت؟" فرددت عليه القصة. فقال: امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله. قالت: فاعتددت فيه أربعة أشهر وعشراً، فلما كان عثمان بن عفّان أرسل إليَّ، فسألني عن ذلك فأخبرته، فاتبعه وقضى به. قال ابن قدامة في المغني: رواه مالك في موطئه والأثرم، وهو حديث صحيح. قضى به عثمان في جماعة الصحابة فلم ينكروه. وقال أيضًا: ومن أوجب على المتوفى عنها زوجها الاعتداد في منزلها عمر وعثمان رضي الله عنهما، وروي ذلك عن ابن عمر وابن مسعود وأم سلمة، وبه يقول مالك والثوري والأوزاعي وأبو حنيفة والشافعي وإسحاق، وقال ابن عبد البر: وبه يقول جماعة فقهاء الأمصار بالحجاز والشام والعراق ومصر. اهـ فعلى هذه المرأة أن تلزم بيتها كما أمر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن إن احتاجت للخروج للحاجة نهارًا فلا بأس، أما في الليل فإنه لا يجوز لها الخروج ولا المبيت خارج بيتها إلاَّ عند الضرورة. قال ابن قدامة رحمه الله في المغني: وليس لها المبيت في غير بيتها ولا الخروج ليلاً إلا لضرورة. اهـ فإن كانت ابنتها مريضة مضطرة إلى من يقوم بأمرها ولا يوجد من يقوم بذلك إلا الأم جاز لها ذلك، وإلا فلا. والله أعلم.