عنوان الفتوى : المشروع عند تكرر العطاس
إذا عطس شخص بجانبي أكثر من مرة، ولم أشمته إلا في الثانية.
فهل تكفي تشميتة واحدة، أم يجب تشميته على عدد ما عطس؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن تشميتك للعاطس في المرة الثانية، لا يكفيك عن التشميت في المرة الأولى التي لم تشمّته فيها. فالمشروع تشميت العاطس حتى يبلغ ثلاث مرات. لكل عطسة مرة.
قال النووي في كتابه: الأذكار: إذا تَكرّرَ العُطَاسُ من إنسانٍ متتابعاً، فالسنّة أن يشمِّته لكل مرةٍ، إلى أن يبلغ ثلاث مراتٍ. رَوَيْنَا في "صحيح مسلم" عن سلمة بن الأكوع -رضي الله عنهُ- أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم، وَعَطَسَ عندَه رجلٌ، فقال له: "يَرْحَمُكَ اللَّهُ" ثم عَطَسَ أخرى، فقال له رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "الرجلُ مزكومٌ" هذا لفظُ رواية مسلم.
وأما رواية أبي داود والترمذي فقالا: قال سلمةُ: عَطَسَ رجلُ عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنا شاهدٌ، فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "يَرْحَمُكَ اللَّهُ"، ثم عَطَسَ الثانية والثالثة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "يَرْحَمُكَ اللَّهُ، هَذَا رَجُلٌ مَزْكُومٌ" قال الترمذي: حديثٌ حسنٌ صحيحٌ. اهـ.
وقال المناوي في التيسير بشرح الجامع الصغير: (شمت) ندبا (العاطس) أي: قل له: رحمك الله، عقب عطاسه بحيث ينسب إليه عرفا (ثلاثا) من المرات لكل عطسة مرة. اهـ.
قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري: ويستفاد منه مشروعية تشميت العاطس ما لم يزد على ثلاث، إذا حمد الله سواء تتابع عطاسه أم لا. فلو تتابع ولم يحمد لغلبة العطاس عليه، ثم كرر الحمد بعدد العطاس فهل يشمت بعدد الحمد؟ فيه نظر. وظاهر الخبر نعم. اهـ.
وللمزيد عن حكم تشميت العاطس، انظر الفتوى: 150241
والله أعلم.