عنوان الفتوى : حكم تشميت العاطس وهل يتوجه الخطاب لجميع الجالسين
ما هو حكم تشميت العاطس؟ وهل يكفي أن يشمت العاطس واحد من الجالسين؟ أم واجب على الجالسين أن يشمتوه؟ ونفس
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن حكم تشميت العاطس الندب والاستحباب على الكفاية, وقيل حكمه الوجوب على الكفاية, فإذا قام به بعض السامعين سقط الطلب، أو الإثم عن بقيتهم, وقيل بوجوبه عينا، قال ابن أبي زيد المالكي في الرسالة مع شرحه الثمر الداني: ومن عطس خارج الصلاة فليقل ندبا الحمد لله, وقيل يزيد رب العالمين, وعلى من سمعه يحمد الله أن يقول له يرحمك الله, ونقل ابن ناجي عن البيان أن الأشهر أنه فرض عين ويدل له حديث البخاري: حقا على كل مسلم سمعه أن يقول له: يرحمك الله ـ ويرد العاطس عليه بيغفر الله لنا ولكم، أو يقول له: يهديكم الله ويصلح بالكم، والثاني أفضل، لأن الهداية أفضل من المغفرة، وقال النفراوي: واختلف في حكم التشميت فرجح بعض وجوبه كفاية, ورجح بعض سنيته كفاية. اهـ.
وانظر الفتوى رقم: 119958وما أحيل عليه فيها للمزيد من الفائدة.
وأما السلام: فإلقاؤه بداية سنة عند الجمهور, ورده واجب باتفاقهم على الكفاية, وانظر تفاصيل ذلك وأدلته وأقوال أهل العلم فيه في الفتوى رقم: 22278.
والله أعلم.