عنوان الفتوى: الاشتراك في مسابقة دون دفع شيء

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

ما حكم اكتساب مال من مسابقة دون دفع أيَّة مبالغ للاشتراك؟ فهم أعطوني يونص هدية عن طريقه أدخل سحوبات دون مقابل مادي مني.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فإذا لم يغرم المشترك في المسابقة مالًا، فليست من الميسر، أو القمار المحرم، ومن ثم؛ فلا يحرم أخذ جائزتها المالية؛ بشرط أن يكون هدف المسابقة، ووسائلها، ومجالها مشروعًا.

وانظر الفتويين التاليتين: 387346، 415600.

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
ضوابط الدعوة للتصويت في المسابقات
حكم من حصل على جائزة بحساب وهمي أو مهجور
اشتراط اللاعبين أن يقدّم أحدهم في كل مرة الجائزة هل يزيل حكم القمار؟
حكم مسابقات البرمجة
لا حرج في المسابقة إذا كانت الجوائز من غير المتسابقين
إقامة مسابقة في الطبخ ومنح الفائز جائزة
إلزام المَدْرَسة من يريد الاشتراك في اختبار المنحة الدراسية بدفع مبلغ محدد لها