عنوان الفتوى: حكم مسابقات البرمجة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

هناك مسابقات في البرمجة، وهي تقوم على المشاركة بدون رسوم، وحل أسئلة متعلقة بالبرمجة. والفائز قد يحصل على جائزة مالية، أو مجرد كأس. والفائدة منها أنها تفتح فرص العمل في الشركات العالمية في البرمجة.
فهل يجوز المشاركة في تلك المسابقات؟ فقد قرأت حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: "لا سبق إلا في نصل، أو خف، أو حافر"
وإن كان أخذ المال فيها غير جائز. فهل يجوز لي المشاركة، وترك المال؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالأمور المباحة التي ليست في معنى ما ورد به النص من الخف والنصل والحافر، لا يجيز جمهور الفقهاء أخذ السبق فيها. وذهب بعض أهل العلم إلى جواز ذلك، وهو الموافق لقرار مجمع الفقه الإسلامي المتعلق بجوائز المسابقات، حيث نص على أن: المسابقة بعوض جائزة إذا توافرت فيها الضوابط الآتية:

أ‌ ـ أن تكون أهداف المسابقة، ووسائلها، ومجالاتها مشروعة.

ب‌ ـ أن لا يكون العوض ـ الجائزة ـ فيها من جميع المتسابقين.

ج ـ أن تحقّق المسابقة مقصدًا من المقاصد المعتبرة شرعًا.

د‌ ـ أن لا يترتب عليها تركُ واجبٍ، أو فعل محرّم. اهـ.

وهو ما سبق لنا ترجيحه في الفتوى: 415600. وراجع لمزيد التفصيل في المسألة، الفتوى: 358624.
وعلى ذلك، فلا حرج على السائلة في الاشتراك في هذه المسابقة، ولا في أخذ جائزتها.
والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
ضوابط الدعوة للتصويت في المسابقات
الاشتراك في مسابقة دون دفع شيء
حكم من حصل على جائزة بحساب وهمي أو مهجور
اشتراط اللاعبين أن يقدّم أحدهم في كل مرة الجائزة هل يزيل حكم القمار؟
لا حرج في المسابقة إذا كانت الجوائز من غير المتسابقين
إقامة مسابقة في الطبخ ومنح الفائز جائزة
إلزام المَدْرَسة من يريد الاشتراك في اختبار المنحة الدراسية بدفع مبلغ محدد لها