عنوان الفتوى : هل في المال المعد لمساعدة القريب زكاة؟
أودعت 150 ألفا في البنك، كشهادة ادخار. في حين كان علي ما يقرب من نفس المبلغ كديون، بسبب الزواج والسكن، فكنت آخذ ربح المبلغ وأكمل عليه من الراتب، وأدفع الأقساط، حتى انتهيت بعون الله.
في نفس الوقت لي أخ لم يكن له من الفلاح مثل نصيبي، وأبونا نحتسبه على خير، فقد ربانا حتى أصبحنا رجالا.
فإذا ساعدت أخي بهذا المبلغ، وأكثر من 100 ألف. في هذه الحالة هل أخرج الزكاة على المبلغ أم لا؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالسؤال يكتنفه شيء من الغموض، والذي يمكننا إفادتك به وفق ما فهمناه، هو أنه متى حال الحول على المبلغ المذكور، فإنه يجب عليك أن تخرج زكاته: ربع العشر، سواء نويت أن تعين به أخاك، أو نويت غير ذلك، فالعبرة ببقاء المبلغ. فمتى كان موجودا عند حولان الحول، فقد وجبت فيه الزكاة، سواء كان معدا لمساعدة الأقارب، أو لزواج أو لبناء أو غير ذلك.
وانظر الفتوى: 133020 عن المال المعد لقضاء مصلحة ضرورية هل تجب فيه الزكاة؟ ومثلها الفتوى: 162765.
ومن المهم أيضا أن ينظر الأخ السائل الفتوى: 6013 عن شهادات الادخار وحكم الاستثمار فيها.
وبخصوص الدين: فالراجح لدينا أنه يُخصمُ من المال المزكى؛ إلا إن كانت لدى المزكي أموال أخرى غير زكوية، فاضلةً عن كفايته. فتجعل في مقابل الدين، ويزكي ما عنده من مال، وراجع الفتوى: 113837.
والله أعلم.