عنوان الفتوى : حكم التطهر بالمطر الحمضي
هل المطر الحمضي، طاهر مطهر؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما يسمى بالمطر الحمضي، حسب ما اطلعنا عليه حوله، أنه عبارة عن قطرات المطر التي تلوثت من الهواء الجوي بسبب انبعاث أكاسيد الكبريت وغيرها، عن طريق احتراق النفط والفحم والغاز الطبيعي ونحوه.
وإذا كان كذلك، فهذا لا يؤثر على طهارة ماء المطر ولا يزيل حكمه، والأصل أن ماء المطر طاهر مطهر، وتلوث ماء المطر في الهواء الجوي ببعض الانبعاثات الناشئة من الأرض، لا يؤثر على حكمه.
وهي مما يشق الاحتراز منه، فيكون تأثيرها وتأثر قطرات المطر بها كتأثر الماء بقراره وما يجري عليه. وقد نص كثيرٌ من العلماء على أن ما تغير بما يلازمه، أو بطول مكثه، أو بقراره يعتبر من الماء الطهور، ولا يكون تغيره ذاك مانعاً من التطهر به؛ لأنه مما تعم به البلوى، فيصعب التحرز منه، ويشق صون الماء عنه.
ففي منار السبيل، في الفقه الحنبلي: والمتغير بطول المكث وهو الآجن.
قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه، أن الوضوء بالماء الآجن جائز سوى ابن سيرين. وكذلك ما تغير في آنية الأدم والنحاس؛ لأن الصحابة كانوا يسافرون، وغالب أسقيتهم الأدم وهي تغير أوصاف الماء عادة، ولم يكونوا يتيممون معها. قاله في الشرح. انتهى.
وفي التاج والإكليل على مختصر خليل في الفقه المالكي، عند قول المؤلف: أو بمتولد منه، أو بقراره: ابن يونس: حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم للماء بالطهر؛ إلا أن يتغير أحد أوصافه. قال عبد الوهاب: إلا ما لا ينفك عنه غالبا مما هو قراره، أو متولد عنه كما تغير بطين أو جرى على كبريت، أو تغير لطول مكث، أو بالطحلب؛ لأنه متولد عن مكثه. انتهى.
والله أعلم.