عنوان الفتوى : هل الكفارات على التراخي أم على الفور؟

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

بسم الله الرحمن الرحيمما حكم تأخير كفارة الجماع فى نهار شهر رمضان إلى أربع سنوات أو أكثر؟ وجزاكم الله خيراً.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فما كان من الكفارات بسبب فيه تعد من الشخص فإنه على الفور، وما كان منها بسبب ليس فيه تعد فإنه على التراخي، فمثال الأول: كفارة الظهار وكفارة الجماع في نهار رمضان، ومثال الثاني: كفارة اليمين.

قال الزركشي في قواعده: هل تجب على الفور؟ -يعني الكفارة- إن لم يتعد بسببه فعلى التراخي وإلا فعلى الفور، وقال المتولي: إذا عصى بالحنث لم يبح له تأخير التكفير، وإن كان الحنث طاعة أو مباحاً فالأولى أن يبرئ الذمة، فلو أخر فلا حرج عليه. انتهى. 

وعليه فلا يجوز تأخير كفارة جماع رمضان على الوجه الذي ذكره السائل، بل يجب القيام بها على الفور. 

والله أعلم.   

أسئلة متعلقة أخري
حكم اختيار الإطعام في كفارة الجماع نهار رمضان
إخراج شنط رمضان من زكاة المال وعلى أنها كفارة تأخير القضاء
من جامعها زوجها في رمضان أكثر من مرة وأخّرا الكفارة
الجهل بالكفارة ليس عذرا لمن علم بالتحريم
حكم من كفر عن الإفطار بالجماع بالإطعام لظنه أنها على التخيير
مسائل في كفارة إطعام المساكين والتبرع بها لجهة تقوم بها
دفع الكفارة للأخ
حكم اختيار الإطعام في كفارة الجماع نهار رمضان
إخراج شنط رمضان من زكاة المال وعلى أنها كفارة تأخير القضاء
من جامعها زوجها في رمضان أكثر من مرة وأخّرا الكفارة
الجهل بالكفارة ليس عذرا لمن علم بالتحريم
حكم من كفر عن الإفطار بالجماع بالإطعام لظنه أنها على التخيير
مسائل في كفارة إطعام المساكين والتبرع بها لجهة تقوم بها
دفع الكفارة للأخ