عنوان الفتوى : حكم صلاة من انكشف شيء من يدها
أنا فتاة أصلي بعباءة، لكن كم هذه العباءة واسع، وقد ينكشف القليل من يدي. فهل يجوز ذلك؟
وشكرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان ما يظهر من اليد هو ظهر الكف، فليس بعورة، فالكفان ظهرا وبطنا، ليستا من العورة مطلقا. وانكشافهما لا يؤثر على صحة الصلاة.
وأما لو كان المقصود بما يظهر من اليد، جزءا من الذراع، فهو من العورة، ويجب سترها. وإن كان للمالكية تفصيل في شأن العورة في الصلاة، ومذهبهم هو المذهب السائد ببلد السائلة.
فقد قسموا العورة في الصلاة إلى: قسمين مغلظة، ومخففة.
فالمغلظة للحرة ما بين السرة والركبة بطنا وظهرا.
والمخففة هي الأطراف: كالذراعين والعنق والرأس، وما فوق السرة. ومن الركبة إلى آخر القدم.
جاء في حاشية الدسوقي: قوله: وَلَيْسَ مِنْهَا ـ أَيْ مِن الْمُغَلَّظَةِ ـ السَّاقُ، بَلْ مِن الْمُخَفَّفَةِ، أَيْ كَمَا أَنَّ صَدْرَهَا وَمَا حَاذَاهُ مِنْ أَكْتَافِهَا وَأَطْرَافِهَا مِن الْمُخَفَّفَةِ.
وَالْحَاصِلُ أَنَّ الْمُغَلَّظَةَ مِن الْحُرَّةِ بِالنِّسْبَةِ لِلصَّلَاةِ بَطْنُهَا وَمَا حَاذَاهُ، وَمِن السُّرَّةِ لِلرُّكْبَةِ وَهِيَ خَارِجَةٌ، فَدَخَلَ الْأَلْيَتَانِ وَالْفَخِذَانِ وَالْعَانَةُ، وَمَا حَاذَى الْبَطْنَ مِنْ ظَهْرِهَا، وَأَمَّا صَدْرُهَا وَمَا حَاذَاهُ مِنْ ظَهْرِهَا، سَوَاءً كَانَ كَتِفًا أَوْ غَيْرَهُ وَعُنُقُهَا لِآخِرِ الرَّأْسِ وَرُكْبَتُهَا لِآخِرِ الْقَدَمِ، فَعَوْرَةٌ مُخَفَّفَةٌ يُكْرَهُ كَشْفُهَا فِي الصَّلَاةِ، وَتُعَادُ فِي الْوَقْتِ لِكَشْفِهَا وَإِنْ حُرِّمَ النَّظَرُ لِذَلِكَ. انتهى.
وعلى هذا؛ فصلواتك الفائتة صحيحة، ولا إعادة عليك لخروج الوقت؛ لأن انكشاف العورة المخففة يستحب له الإعادة في الوقت فقط، فإن خرج فلا إعادة.
والله أعلم.