عنوان الفتوى : أخروا تقسيم مال التركة، فهل عليهم اخراج زكاته؟

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

توفى والد زوجي من ١١ عام وترك مبلغ من المال وله من الأبناء ولدان وبنت وزوجة وبعد الوفاة اتفق الأبناء على عدم تقسيم المال حسب الشرع وتركه كله للأم تحت كامل تصرفها لحين وفاتها وتم وضعه في احد البنوك السؤال الان هل على زوجي إخراج زكاة عن نصيبه في هذا المال الذي لم يتم تقسيمه حتى الآن ام يخرج عنه زكاة بعد أن يتم تقسيمه بعد وفاة والدته

مدة قراءة الإجابة : 5 دقائق

الحمد لله.

هناك جملة من المعاملات قد تتشابه صورها لكن تختلف حقائقها باختلاف المقاصد والنيات.

لقول رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ( إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى ) رواه البخاري (1) ومسلم (1907).

قال ابن القيم رحمه الله تعالى:

" الاعتبار بالمعاني والمقاصد في الأقوال والأفعال، فإن الألفاظ إذا اختلفت عباراتها أو مواضعها بالتقدم والتأخر والمعنى واحد؛ كان حكمها واحدا، ولو اتفقت ألفاظها واختلفت معانيها كان حكمها مختلفا، وكذلك الأعمال، ومن تأمل الشريعة حق التأمل علم صحة هذا بالاضطرار " انتهى. "أعلام الموقعين" (4 / 552).

وبناء على هذا ينظر في مقاصد الورثة من هذا التصرف:

1- فإن كان قصدهم تمليك الأم هذا المال لتنفق منه على نفسها، فإذا توفيت ورث الورثة ما تبقى منه وتقاسموه بينهم.

ففي هذه الحال، هذا المال يكون ملكا للأم ، وبناء عليه، فزكاته إذا بلغ النصاب واجب عليها، لا على سائر الورثة .

2- وأما إن كانوا لم يقصدوا التمليك، بل قصدوا تأخير القسمة فقط، مع الإذن لأمهم بأخذ ما تحتاج إليه، فالورثة في هذه الحال مالكون للتركة من يوم وفاة والدهم ؛ لأن مال الميت يصير ملكا لورثته بعد وفاته مباشرة.
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ( مَنْ تَرَكَ مَالًا فَلِوَرَثَتِهِ ) رواه البخاري (6731) ومسلم (1619).

جاء في "فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء":

" تجب الزكاة في التركة بعد مضي سنة من وفاة المورث، لأن التركة تنتقل ملكيتها من المتوفى إلى الورثة من تاريخ الوفاة، إذا بلغ نصيب الوارث نصابا من النقود أو الحلي من الذهب والفضة...

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الشيخ عبد الله بن غديان ، الشيخ عبد الرزاق عفيفي ، الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز " انتهى. "فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى" (9 / 305).

وسُئلت "اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء":

" رجل توفي منذ ثمانية أعوام، وخلف تركة فيها بيوت وأراض سكنية ودكاكين وسيارات وغيرها، ولم تقسم حتى الآن، وقد قام أحد الورثة بتنميتها بالبيع والشراء في الدكاكين وأنفق منها على نفسه وأهل بيته، بل ودفع صداق زواجه منها.

والسؤال عن الأحكام التالية:

1 - هل على التركة زكاة في هذه المدة؟ وإذا كان الجواب بنعم؟ فهل تزكى الأعوام الماضية كلها أم يكفي زكاة عام واحد، وهل على البيوت والأراضي السكنية زكاة؟

2 -حكم المصروف منها من صداق ونحوه ونفقة وغير ذلك؟

الجواب:

أولا: تجب الزكاة في التركة على الورثة، كل بحسب نصيبه منها، لأن التركة انتقلت من الميت إلى الورثة بوفاته إذا كانت التركة أموالا، وإن كانت عقارا ونوي به التجارة فتجب الزكاة بعد مضي حول من تاريخ وفاة المورث، وإن كان العقار معدا للإجارة فتجب الزكاة فيما يتوفر من الأجرة، إذا بلغت نصابا بنفسها أو بضمها إلى غيرها مما يزكى، وحال عليها الحول من تاريخ عقد الإجارة.

ثانيا: ما صرف كل واحد من الورثة من التركة قبل القسمة فهو من نصيبه، أي: حصته من التركة.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الشيخ عبد الله بن غديان ، الشيخ عبد الرزاق عفيفي ، الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز " انتهى. "فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى" (16 / 440 - 441).

وراجعي للفائدة جواب السؤال رقم (375344).

والله أعلم.