عنوان الفتوى: حكم الدم النازل بسبب إجهاض الجنين

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

رزقت بحمل لم يكتمل، لا ينمو بعد الأسبوع السادس. وطلبت مني الطبيبة إجراء عملية إجهاض، وتأثيرها يستمر لبضعة أيام من يومين إلى أكثر حتى يكتمل الإجهاض، ويكون مصاحبا بنزيف شديد وآلام.
فهل علي الصوم أوائل أيام رمضان -أيام الإجهاض- أم يسعني تعويضها بعد رمضان؟ علما بأني أتحدث عن الإجهاض نفسه، وليس عن الدم الذي يليه.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالدم النازل بسبب إجهاض الجنين، يختلف حكمه باختلاف حال الجنين. والمفتى به عندنا في هذا، أنه إن تبين في الجنين خلق إنسان، فإن الدم النازل يعتبر دم نفاس: يمنع من الصلاة والصوم الواجب.

وإن لم يتبين فيه خلق إنسان، فيعتبر دم استحاضة: لا يمنع الصلاة والصوم الواجب، إلا إذا وافق زمن العادة.

كما بينا في فتاوى سابقة، أن أقل ما يتبين فيه خلق الإنسان واحد وثمانون يوماً، والمدة المذكورة في السؤال -ستة أسابيع- أقل من ذلك؛ فيكون الدم النازل بسبب الإجهاض فيها دم استحاضة، لا يمنع الصلاة والصوم، إلا ما وافق زمن العادة، وانظري الفتوى: 441424.

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
طلب الزوج من زوجته إجراء عملية لمنع الحمل نهائيا
حكم إجراء عملية لمنع الحمل نهائيا بسبب ضيق الرزق
حكم الأخذ بقول من يجيز الإجهاض قبل نفخ الروح
واجب من أعان على إجهاض جنين مشوه بعد نفخ الروح فيه
حكم تركيب اللولب لمنع الحمل
لا حرج في اختيار جنس الجنين عن طريق تحري أيام الجماع
هل يجوز إسقاط الحمل بسبب سوء عشرة الزوجة؟