عنوان الفتوى : سفر المرأة دون محرم مع الرفقة المأمونة لزيارة القريب المريض
جدّتي -والدة أبي- تريد رؤيتي، ولا يمكنها المجيء إليّ أبدًا، وليس لديّ محرم، وقد أصابها من الهمّ والغمّ ما الله به عليم، حين عرفت أني لا أودّ الذهاب -وعذري عدم توفر المحرّم-، فهل يمكنني الأخذ بقول ابن تيمية، حين رخص في سفر الطاعة دون محرم؟ مع العلم أني لا أتتّبع الرخص، وآخذ بالقول الأحوط دائمًا، لكنني هذه المرة شبه مضطرة، فهي كبيرة ومريضة، ويلزم من عدم ذهابي ألا نلتقي إلى أجل غير مسمى، وأنا لا أريد أن أحزنها، وأريد رؤيتها، فهي من أرحامي، ووالله إني لن أذهب لأجل التنزه وغيره، بل سأبقى في المنزل عندها؛ لأجل رؤيتها فقط، فهل يمكنني ذلك؟ مع العلم أن الطريق آمن، وسأذهب مع نساء ثقات -أمّي وأخواتي- ومعنا رجل قريب لنا يقوم بحاجاتنا، فهل آخذ بقول ابن تيمية، وليس عليّ إثم؟ جزاكم الله خيرًا.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن كان الحال ما ذكرت، فلا حرج عليك -إن شاء الله- في الترخّص بقول من ذهب إلى جواز سفر المرأة بغير محرم، مع الرفقة المأمونة في كل سفر طاعة؛ إذ يجوز الأخذ بالرخصة في مسائل الاجتهاد؛ دفعًا للحرج، وليس تتبعًا للرخص، كما نص على ذلك بعض أهل العلم، قال السبكي في الإبهاج شرح المنهاج: يجوز التقليد للجاهل، والأخذ بالرخصة من أقوال العلماء بعض الأوقات عند مسيس الحاجة، من غير تتبع الرخص، ومن هذا الوجه يصح أن يقال: الاختلاف رحمة؛ إذ الرخص رحمة. اهـ.
ولمزيد الفائدة، والاطلاع على كلام أهل العلم، راجعي الفتوى: 136128.
والله أعلم.