عنوان الفتوى : التردد في النية في صوم الكفارة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

نويت صيام يوم الاثنين بنية كفارة اليمين، ثم ترددت بعد ذلك، وقلت: أصوم الاثنين بنية التطوع، ثم سهوت، ودخل وقت أذان الفجر وأنا لم أحدد النية، فهل يجوز أن أكمل الصيام بنية الكفارة؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فلا يصح صوم هذا اليوم عن كفارة اليمين؛ لأن صوم الكفارة من الصيام الواجب، الذي يشترط فيه تبييت النية وحصولها قبل الفجر، جاء في الموسوعة الفقهية: التبييت: وهو شرط في صوم الفرض عند المالكية، والشافعية، والحنابلة.

والتبييت: إيقاع النية في الليل، ما بين غروب الشمس إلى طلوع الفجر، ويجوز أن تقدم من أول الليل، ولا تجوز قبل الليل؛ وذلك لحديث ابن عمر، عن حفصة -رضي الله تعالى عنهم- عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من لم يجمع الصيام قبل الفجر، فلا صيام له. انتهى.

ولكن يصح صوم هذا اليوم تطوعًا؛ إذ تصح النية في التطوع بعد الفجر، ما لم يأتِ المرء مفطرًا، كما بينا في الفتوى: 5769.

والله أعلم.