عنوان الفتوى : واجب الموظفة التي لم تخرج زكاة المال منذ سنوات وهي جاهلة
أنا موظفة منذ عشر سنين، وخلال هذه السنين لم أقم بإخراج زكاة المال، بسبب جهلي وليس عمدا، وخلال هذه السنين كان راتبي في تغيير ولا أذكر كم كان.
كيف أقوم بإخراج زكاة هذه السنين العشر؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا بلغ ما ادخرته من راتبك النصاب، وهو ما يساوي قيمة خمسة وثمانين جراما من الذهب، أو خمسمائة وخمسة وتسعين جراما من الفضة، وحال عليه الحول الهجري؛ فقد وجبت عليك الزكاة. ومقدارها ربع العشر: أي 2.5% .
ولا تسقط بمضي السنين، ما دام المال كان بالغا النصاب أو أكثر، وإن عجزت عن إخراج الزكاة عن السنوات الماضية بشكل دقيق، فلا مناص من التقدير والتخمين، والاستعانة بتواريخ حساباتك المصرفية؛ فمن المعلوم أن المصارف تسجل كل داخل وخارج من النقود بتواريخها، وتخرجين ما يحصل لك به اليقين، أو غلبة الظن ببراءة ذمتك؛ لأن هذا هو ما تقدرين عليه، والله لا يكلف نفسا إلا وسعها.
وانظري الفتوى: 368896، والفتوى: 228949، والفتوى: 321385.
والله أعلم.