عنوان الفتوى : أحكام الإنفاق الأب على أولاده ومطلقته وإنفاق الأولاد على أبيهم
أنا شاب عمري 24 سنة، أسكن مع أبي، وأمي، وأختي. مشكلتي هي مع والدي الذي لا يرحم، فهو شخص طماع وجشع.
طلق والدتي طلاقا نهائيا، ويسكن معها، مع أن والدتي هي من تدفع إيجار البيت، وفوق هذا يشتمها ليلا ونهارا بأبشع الشتائم، كما أنه يتردد على السحرة كثيرا ليسحرنا.
أنا أريد الزواج، وجمعت مبلغًا من المال أريد الزواج به؛ لأنني لم أعد أستطيع العيش بدون زواج، وأخاف على نفسي من الزنا، وهو يريد مني المال، مع أنه يأخذ راتبا يكفيه كل شهر، ولا ينفق علينا، أو على البيت من راتبه دينارا واحدا، إلا في الصدف، وأنا وأمي من ننفق على البيت. كما أنه حصل على ميراث من والده، وحرمنا منه، وأخفاه عنا؛ لكي لا ينفق علينا منه شيئًا.
سؤالي هو: هل يجب عليَّ أن أنفق عليه؟ مع العلم أنني أنا من ينفق على البيت من طعام، وشراب، و غيره. وهو قادر على أن ينفق على نفسه وزيادة.
والسؤال الثاني: هل يجوز أن أترك بيت أهلي؛ لكي أتزوج، وأعيش حياتي؟ مع العلم أنني سأبقى على تواصل معهم، وأنفق عليهم بما يجود به الله عليَّ. وجزاكم الله كل خير.
أرجوكم أفيدوني.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن كان الواقع ما ذكرت من أن أباك عنده من المال ما ينفق منه على نفسه؛ فلا يجب عليك الإنفاق عليه، ومهما أمكن الولد البر بأبيه، وكسب رضاه فليفعل، وإساءته لا تمنع الإحسان إليه، وراجع الفتوى: 54694، والفتوى: 419614.
ولا يجب على الأب أن ينفق على من هو مستغن بماله من أولاده؛ صغارا كانوا أم كبارا، وانظر الفتوى: 66857.
وتستحق الزوجة المطلقة نفقة العدة، إلا إذا كانت ناشزا غير حامل، ولا يجب عليه أن ينفق عليها بعد انقضاء العدة.
وسبق وأن بينا أن البالغ الرشيد له أن يستقل بالسكن عن والديه، فيمكنك مراجعة الفتوى: 291139.
وإذا تزوجت، فمن حق زوجتك أن تكون في مسكن مستقل، ولا يلزمها السكنى مع أقاربك، وراجع الفتوى: 66191.
وعليك بزيارة والديك، وبرهما، وصلة رحمك، وتفقد أحوالهم.
واعلم أن من أعظم برك بأبيك السعي في سبيل إصلاحه، والدعاء له، وتسليط بعض الفضلاء عليه، ومن ترجو أن يستجيب لقولهم؛ ليذكروه، وينصحوه في التصرفات السيئة التي تصدر عنه.
وننبهك إلى الحذر من أن تكون هذه التصرفات سببا في الوقوع في العقوق.
ولمعرفة ما يحصل به العقوق راجع الفتوى: 73463.
والله أعلم.